7 باب يمين الرجل لصاحبه : إنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه قوله : (ثم ناقض فقال) مبني كلامهم أن الإكراه في كل شيء على حسبه ، وهذا شيء يشهد به بداهة العقل فتخليص القاتل عن المعصية والمقتول عن القتل لا يكون إكراها لغيرهما على المعصية ، فإذا قال قائل : اعص الله ، وإلا فأعصيه أنا ، فلا ينبغي له أن يعصيه ، ولا يعد ذلك إكراها له على المعصية نعم يكون إكراها على نحو البيع ، والهبة إذا كان المقتول أبا ونحوه مثلا. والحاصل أنه لا ينبغي اعتبار كل أذى إكراها في كل شيء فمثل الكفر لا يباح لخوف لطمة بيد وترك الأولى يعذر فيه بذلك ، وحيث اعتبرنا الفرق يتضح كلام الحنفية ، والله تعالى أعلم اه سندي.
قوله : (وقال بعض الناس) قيل : هم الحنفية. وقوله : أهلكها ، أي : كأن ذبحها.
389
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 385
91 كتاب الحيل
390
3 باب في الزكاة ، وأن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة
قوله : (فيلقمها فاه) أي : يلقم صاحب المال يده فم الشجاع.
قوله : (فلا بأس عليه الخ) في نسخة : فلا شيء عليه يعني أن بعض الناس ناقض نفسه في ذلك حيث قال : أولا أنه لا شيء عليه فيما أزاله عن ملكه قبل الحول. ثم قال ثانيا إن زكى
391
إبله قبل أن يحول الحول بيوم ، أو بسنة جازت عنه ، أي : فإذا جازت عنه قبل الحول ، فكيف يسقط عنه قبله ورد التناقض بأن الحنفي لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ، ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا اه شيخ الإسلام.
قوله : (وقال بعض الناس) قيل : هم الحنفية. وقوله : إن احتال الخ ، أي : لكن النكاح يصح بمهر المثل عندهم ، والجمهور على أن النكاح أيضا باطل لظاهر الحديث.