قوله : (قال الله تعالى : كيف يهدي الله قوما) إلى آخر الآية نزلت في رهط أسلموا ، ثم ارتدوا ولحقوا بمكة ، اه شيخ الإسلام.
قوله : (بزنادقة) : بفتح الزاي جمع زنديق بكسرها ، وهو المبطن للكفر المظهر للإسلام.
377
قوله : (من بدل دينه فاقتلوه) شامل للرجل والمرأة ، وهو ما عليه الجمهور خلافا لمن قال : أن المرتدة لا تقتل للنهي عن قتل النساء. وأجيب بأن ابن عباس راوي الحديث قد قال : تقتل المرتدة بل في حديث معاذ بسند حسن كما قال شيخنا وأيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد ، وإلا فاضرب عنقه ، وإيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت ، وإلا فاضرب عنقها ، وهو صريح في ذلك.
قوله : (قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب بنزع الخافض ، أي : بقضاء الله ورسوله.
378
3 باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
قوله : (ما هو إلا أن الخ) المستثنى منه محذوف ، أي : ليس الأمر شيئا إلا علمي بأن أبا بكر محق ، اه شيخ الإسلام.
379
5 باب
قوله : (يحكي نبيا) قيل : هو نوح.
قوله : (رب اغفر لقومي) قد يقال : كيف دعا لهم مع قوله : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ويجاب بأنه دعا لهم فيما يتعلق به لا فيما يتعلق بالدين ، أو في وقت كان يرجو فيه إسلامهم ، وذلك في وقت يئس فيه منه.
6 باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 376
قوله : (باب قتل الخوارج) أي : الذين خرجوا عن الدين وعلى عليبن أبي طالب في قصته مع معاوية. وقوله : والملحدين ، أي : المائلين عن الحق إلى الباطل.
وقوله : بعد إقامة الحجة عليهم ، أي : بإظهار بطلان دلائلهم.