348 يختص بعد إحصانها بل يجري مع إحصانها كما صرح به في قوله : {فإذا أحصن} الآية ، أو لأن الأمة المسؤول عنها كانت غير محصنة ، وقيل : الإحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا. قوله : (ولو بضفير) أي : بشعر منسوخ ، وبحبل مفتول ، فهو بمعنى مضفور.
23 باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
قوله : (لا يثرب على الأمة) : بمثلثة ، أي : لا يعنفها ويوبخها.
قوله : (ولا تنفى) الجمهور على أنها تنفى كالعبد ، ولا يبالي بضرر السيد في عقوبات الجرائم بدليل أنه يقتل ، وإن تضرر السيد. قوله : (فليبعها) إنما جاز بيعها مع أنه لم يرتضها لنفسه لرجاء أنها قد تستعف عند المشتري.
قوله : (وقد أوجعني) أي : لكزه إياي ، وقوله : ونحوه ، أي : نحو الحديث المذكور.
350
27 باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله
قوله : (باب من رأى مع امرأته رجلا ، فقتله) لم يبين حكمه ، وقد اختلف فيه ، فالجمهور على أن عليه القود ، ولا يسقط عنه في ظاهر الحكم ، وإن جاز له فيما بينه وبين الله قتله إذا علم إحصانه وزناه.
قوله : (غير مصفح) : بفتح الفاء وكسرها.
قوله : (من غيرة سعد) الغيرة : بفتح الغين. قال ابن الأثير : الحمية والأنفة. وقال الكرماني المنع ، أي : المنع من التعلق بأجنبي بنظر ، أو غيره وغيرة الله منعة عن المعاصي.
قوله : (أورق) هو ما في لونه بياض إلى سواد من الورقة ، وهو اللون الرمادي.