قوله : (السبع الموبقات) أي : المهلكات والتقييد بالسبع مثال إذ الموبقات لا تنحصر فيها إذ ورد منها : اليمين الفاجرة ، وعقوق الوالدين ، والإلحاد في الحرم ، وشرب الخمر ، وقول الزور ، والغلول ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله وغير ذلك.
قوله : (والتولي) أي : الأعراض والفرار.
وقوله : (يوم الزحف) ، أي : القتال ، وقوله : الغافلات ، أي : عما نسب إليهن.
33 باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
قوله : (باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الخ) جواب الاستفهام محذوف ، أي : نعم ، اه شيخ الإسلام.
354
355
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 328
88 كتاب الديات
قوله : (كتاب الديات) جمع دية ، وهي مصدر وديت القتيل أعطيت ديته. قوله : (يلق أثاما) أي : عقوبة. وقال مجاهد : هو واد في جهنم.
1 باب قول الله تعالى : {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}
قوله : (في فسحة) أي : في سعة.
356
قوله : (ورطات الأمور) قيل : بسكون الراء. وقال ابن مالك صوابه التحريك كثمرة ، وثمرات جمع ورطة بسكونها ، وهي ما يقع فيه الشخص ويعسر عليه نجاته.