23 باب ما يرث النساء من الولاء قوله : (باب ما يرث النساء من الولاء) من بمعنى الباء إذ الولاء لا يورث وإنما يورث به.
24 باب مولى القوم من أنفسهم ، وابن الأخت منهم
قوله : (مولى القوم) أي : عتيقهم. وقوله : من أنفسهم ، أي : في النسبة إليهم وإرثهم منه.
324
وقوله : (وابن الأخت منهم) ، أي : في النسبة إليهم ، وفي توارثهم توارث ذوي الأرحام على المختار عند الشافعية.
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 312
25 باب ميراث الأسير
قوله : (باب ميراث الأسير) أي : المأسور في يد عدونا.
26 باب لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم
قوله : (لا يرث المسلم الكافر) وقيل : يرث لخبر "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" ، والجمهور على المنع وأجابوا عن الخبر بأن معناه فضل الإسلام ، ولا تعرض فيه للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك ، وعلم منه أن الكفار يتوارثون ، وإن اختلفت ملتهم ، وهو كذلك لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة.
325
29 باب من ادعى إلى غير أبيه
قوله : (فالجنة عليه حرام) أي : إن استحل ذلك ، أو محمول على الزجر والتغليظ للتنفير عنه.
30 باب إذا ادعت المرأة ابنا
قوله : (فهو كفر) في نسخة : فقد كفر ، أي : النعمة ، أو إن استحل ذلك.
326
قوله : (فقضى به للكبرى) أي : لأنه كان في يدها ولا بينة للصغرى.
قوله : (فقضى به للصغرى) أي : لجزعتها الدال على عظم شفقتها ، ولم يعمل بإقرارها أنه للكبرى لعلمه بالقرينة أنها لا تريد حقيقة الإقرار. قال النووي : ولعل الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى ، واستشكل نقض سليمان حكم أبيه داود. وأجيب بأنهما حكما بالوحي ، وحكم سليمان كان ناسخا ، أو كان الاجتهاد.