584

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

23 باب ما يرث النساء من الولاء قوله : (باب ما يرث النساء من الولاء) من بمعنى الباء إذ الولاء لا يورث وإنما يورث به.

24 باب مولى القوم من أنفسهم ، وابن الأخت منهم

قوله : (مولى القوم) أي : عتيقهم. وقوله : من أنفسهم ، أي : في النسبة إليهم وإرثهم منه.

324

وقوله : (وابن الأخت منهم) ، أي : في النسبة إليهم ، وفي توارثهم توارث ذوي الأرحام على المختار عند الشافعية.

رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 312

25 باب ميراث الأسير

قوله : (باب ميراث الأسير) أي : المأسور في يد عدونا.

26 باب لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم

قوله : (لا يرث المسلم الكافر) وقيل : يرث لخبر "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" ، والجمهور على المنع وأجابوا عن الخبر بأن معناه فضل الإسلام ، ولا تعرض فيه للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك ، وعلم منه أن الكفار يتوارثون ، وإن اختلفت ملتهم ، وهو كذلك لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة.

325

29 باب من ادعى إلى غير أبيه

قوله : (فالجنة عليه حرام) أي : إن استحل ذلك ، أو محمول على الزجر والتغليظ للتنفير عنه.

30 باب إذا ادعت المرأة ابنا

قوله : (فهو كفر) في نسخة : فقد كفر ، أي : النعمة ، أو إن استحل ذلك.

326

قوله : (فقضى به للكبرى) أي : لأنه كان في يدها ولا بينة للصغرى.

قوله : (فقضى به للصغرى) أي : لجزعتها الدال على عظم شفقتها ، ولم يعمل بإقرارها أنه للكبرى لعلمه بالقرينة أنها لا تريد حقيقة الإقرار. قال النووي : ولعل الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى ، واستشكل نقض سليمان حكم أبيه داود. وأجيب بأنهما حكما بالوحي ، وحكم سليمان كان ناسخا ، أو كان الاجتهاد.

وجاز النقض لدليل أقوى.

قوله : (المدية) بتثليث الميم.

Bogga 79