رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 312 قوله : (فتساوقا) أي : تماشيا وتلازما.
19 باب الولاء لمن أعتق ، وميراث اللقيط
قوله : (وميراث اللقيط) بالرفع معطوف على ما قبله ، واللقيط صغير ، أو مجنون منبوذ لا كافل له.
321
قوله : (وأهدي لها) أي : لبريرة.
وقوله : هو ، أي : لحم شاة.
قوله : (وقال ابن عباس : رأيته عبدا) هو أصح من كونه حرا.
20 باب ميراث السائبة
قوله : (باب ميراث السائبة) أي : المهملة ، كالعبد يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه ، واللقيط. ولم يذكر حكم إرثه لكونه لم يتفق حديث على شرطه واكتفى عنه بقول عمر رضي الله عنه : هو حر ، لأنه إذا كان حرا ورث عن فرعه وزوجته وغيرهما وولاؤه لبيت المال ، فيكون للمسلمين ، وكالبعير يترك لا يركب ، ولا يحمل عليه ، ولا يمنع من الماء والكلأ والجمهور على كراهة ذلك.
قوله : (وخيرت) أي : بريرة لما عتقت بين فسخ نكاحها ، أو إمضائه.
وقوله : معه ، أي : مع زوجها ، اه شيخ الإسلام.
322
21 باب إثم من تبرأ من مواليه
قوله : (نهى النبى {صلى الله عليه وسلم} عن بيع الولاء الخ) أي : لأن الولاء لحمة كلحمة النسب فلا يقدر على نقله إلى غيره كالنسب.
22 باب إذا أسلم على يديه
قوله : (باب إذا أسلم على يديه) أي : رجل.
قوله : (وكان الحسن) أي : البصري.
وقوله : (لا يرى له) أي : لمن أسلم على يديه غيره. وقوله : ولاية بكسر الواو ، وفتحها.
قوله : (واختلفوا في صحة هذا الخبر) ولهذا ذكره البخاري في "التعليق" بصيغة
323
التمريض ، ومن صححه أوله بأنه أولى به في حياته بالنصرة. وفي مماته بالغسل والصلاة عليه والدفن لا في ميراثه لأن الولاء لمن أعتق.