582

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

9 باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

قوله : (باب ميراث الجد مع الأب والأخوة) لم يصرح في الباب بما يطابق الترجمة

317

وحكم الجد ، أي : من قبل الأب عند فقده كحكمه إذا لم يكن للميت أخوة ومع الأخوة الأشقاء ، وللأب أخذ الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي ، أو سدس الجميع ، أما الأخوة للأم فلا يرثون معه.

قوله : (لاتخذته) أي : أبا بكر ، أي : لو كنت منقطعا إلى غير الله تعالى لانقطعت إلى أبي بكر لكنه يمتنع.

قوله : (فإنه) أي : أبا بكر.

وقوله : أنزله ، أي : الجد ، وقوله : أبا أي : في استحقاق الميراث. وقوله : أو قال : قضاه أبا شك من الراوي ، أي : حكم بأنه كالأب في ذلك ، وجملة فإنه الخ جواب. أما وفي نسخة وأنه بالواو عطف على الجواب المحذوف ، وهو فورثه مثلا.

10 باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

قوله : (كان المال) أي : المخلف عن الميت.

قوله : (وللزوج الشطر) أي : النصف عند عدم الولد وولد الولد.

وقوله : والربع ، أي : عند وجود أحدهما.

318

12 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

قوله : (باب ميراث الأخوات مع البنات) أي : الأخوات لغير أم ، وقوله : عصبة بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، أي : هن عصبة ، أي : الأخوات ، ويجوز النصب حال منهن.

قوله : (لأقضين فيها) أي : في ابنة وابن ابنة وأخت كما مر التصريح به في باب ميراث ابنة ابن مع ابنة.

319

320

17 باب ميراث الملاعنة

قوله : (باب ميراث الملاعنة) : بفتح العين ، ويجوز كسرها ، والمراد بيان إلحاق الولد الذي لاعنت عليه بها حتى يتوارثا.

18 باب الولد للفراش ، حرة كانت أو أمة

قوله : (الولد للفراش) أي : لصاحبه حرة كانت ذات الفراش ، أو أمة.

Bogga 77