قوله : (باب ميراث الجد مع الأب والأخوة) لم يصرح في الباب بما يطابق الترجمة
317
وحكم الجد ، أي : من قبل الأب عند فقده كحكمه إذا لم يكن للميت أخوة ومع الأخوة الأشقاء ، وللأب أخذ الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي ، أو سدس الجميع ، أما الأخوة للأم فلا يرثون معه.
قوله : (لاتخذته) أي : أبا بكر ، أي : لو كنت منقطعا إلى غير الله تعالى لانقطعت إلى أبي بكر لكنه يمتنع.
قوله : (فإنه) أي : أبا بكر.
وقوله : أنزله ، أي : الجد ، وقوله : أبا أي : في استحقاق الميراث. وقوله : أو قال : قضاه أبا شك من الراوي ، أي : حكم بأنه كالأب في ذلك ، وجملة فإنه الخ جواب. أما وفي نسخة وأنه بالواو عطف على الجواب المحذوف ، وهو فورثه مثلا.
10 باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
قوله : (كان المال) أي : المخلف عن الميت.
قوله : (وللزوج الشطر) أي : النصف عند عدم الولد وولد الولد.
وقوله : والربع ، أي : عند وجود أحدهما.
318
12 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
قوله : (باب ميراث الأخوات مع البنات) أي : الأخوات لغير أم ، وقوله : عصبة بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، أي : هن عصبة ، أي : الأخوات ، ويجوز النصب حال منهن.
قوله : (لأقضين فيها) أي : في ابنة وابن ابنة وأخت كما مر التصريح به في باب ميراث ابنة ابن مع ابنة.
319
320
17 باب ميراث الملاعنة
قوله : (باب ميراث الملاعنة) : بفتح العين ، ويجوز كسرها ، والمراد بيان إلحاق الولد الذي لاعنت عليه بها حتى يتوارثا.
18 باب الولد للفراش ، حرة كانت أو أمة
قوله : (الولد للفراش) أي : لصاحبه حرة كانت ذات الفراش ، أو أمة.