قوله : (باب لا تحلفوا بآبائكم) وذكر فيه حديث أبي موسى ، فقيل : في وجه مطابقته
286
للترجمة أنهصلى الله تعالى عليه وسلم حلف بالله مرتين فعلم أن الحلف بغير الله لا يحسن.
قلت : والأحسن من ذلك أن يقال : إن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : "والله لا أحلف على يمين" الخ لا يدل على أن يمينه كانت منعقدة واليمين بغيره تعالى لا تنعقد ، فكان يمينه مطلقا بالله لا بغيره تعالى ، والله تعالى أعلم اه سندي.
287
5 باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
قوله : (فليقل : لا إله إلا الله) أي : لشبهه بالكافر ، وهو على سبيل الندب إن لم يكن حلفه بذلك لكونه معبودا وإلا فعلى سبيل الوجوب.
وقوله : فليتصدق ، أي : ندبا تكفيرا للخطيئة التي دعا إليها.
6 باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
قوله : (وإن لم يحلف) بالبناء للمفعول.
قوله : (اصطنع خاتما) أي : أمر أن يصنع له. قوله : (فصه) : بفتح الفاء أشهر من كسرها.
وقوله : في باطن كفه لبسه كذلك لبيان أنه لم يكن للزينة بل للختم ، ومصالح أخر.