قوله : (الحجلة) : بفتح المهملة ، والجيم بيت للعروس كالقبة يزين بالثياب والستور ، ولها أزرار كبار. وقيل : المراد بالحجلة الطائر المعروف قدر الدجاجة وزرها بيضها.
قوله : (فأتي بصبي) أي : لم يأكل ، ولم يشرب غير اللبن للتغذي ، وهو ابن أم قيس أو الحسن ، أو الحسين كما في الطبراني.
204
33 باب هل يصلى على غير النبي {صلى الله عليه وسلم}
قوله : (باب هل يصلى على غير النبى {صلى الله عليه وسلم} ) أي : وعلى غير سائر الأنبياء أما الصلاة على الأنبياء فسنة للأمر بها في حديث الترمذي ، والحاكم بل هي واجبة في الصلاة على نبينا {صلى الله عليه وسلم} في التشهد الأخير وجواب الاستفهام محذوف ، أي : نعم يجوز ، وإن لم يسن في غير الأنبياء وعليه عامة أهل العلم.
قوله : (وصل عليهم) أي : ادع لهم.
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 189
قوله : (سكن لهم) أي : يسكنون إليها وتطمئن قلوبهم بها.
قوله : (صل على آل أبي أوفى) تمسك به من جوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا ، وهو مقتضى صنيع البخاري ، وعليه عامة أهل العلم.
205
وقيل : لا يجوز استقلالا ويجوز تبعا ، وأجيب عن حديث أبي أوفى بأن الله ورسوله أن يخصا من شاءا بما شاءا ، اه شيخ الإسلام.