قوله : (باب من زار قوما فقال عندهم) أي : فقوله تعالى : {إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم
182
فانتشروا} والآية وإن كان بحسب الظاهر مطلقا لكنه مقيد معنى بحال عدم الداعي ، ونحوه ، والله تعالى أعلم.
42 باب الجلوس كيفما تيسر
قوله : (باب الجلوس كيفما تيسر) وفيه : نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن لبستين الخ. قيل : مطابقة الحديث لما ترجم من حيث إنه خص النهي بحالتين فيفهم منه أن ما عداهما ليس منهيا عنه ، انتهى.
وفيه : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن حالتي اللبس لا عن حالتي الجلوس حتى
183
يحسن الاستدلال على جواز ما عدا حالتي الجلوس وأيضا لم يرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الحصر ، ولا في الحديث ما يدل عليه كيف وقد نهى عن البيعتين مع أن المنهي عنه من البيوع أكثر من أن يحصر ، والله تعالى أعلم اه سندي.
43 باب من ناجى بين يدي الناس ، ومن لم يخبر بسر صاحبه ، فإذا مات أخبر به
قوله : (مستلقيا الخ) فيه : جواز ذلك ، فالنهي فيه محمول على أنه حيث يخشى أن تبدو به العورة مع أن الظاهر أن فعله ذلك كان في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لشدة حيائه.
184
45 باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
قوله : (إذا ناجيتم الرسول) أي : إذا أردتم مناجاته ، اه شيخ الإسلام.
قوله : (إذا كانوا ثلاثة) برفع ثلاثة على لغة أكلوني البراغيث ، وجعل كان تامة وبالنصب على أنه خبر كان.