171 الأولى حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لا يخفى أن هذا الحديث صريح في الدلالة على جلسة الاستراحة بل ظاهره وجوب جلسة الاستراحة ولا أقل من كونها سنة أو ندبا فإنكار الحنفية ، والمالكية ذلك لا يخلو عن خفاء ، وكذا هذا الحديث يدل على ثبوت القراءة في الركعات كلها ، والله تعالى أعلم اه سندي.
172
21 باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ، ولم يرد سلامه ، حتى
تتبين توبته ، وإلى متى تتبين توبة العاصي
قوله : (على من اقترف ذنبا) أي : اكتسبه.
قوله : (شربة الخمر) : بفتح المعجمة ، والراء جمع شارب كفسقة وكذبة جمع فاسق وكاذب.
قوله : (وآذن) : بمد الهمزة ، وفتح المعجمة ، أي : أعلم اه شيخ الإسلام.
173
22 باب كيف يرد على أهل الذمة السلام
قوله : (كيف يرد على أهل الذمة السلام) أي : إذا سلموا علينا.
قوله : (السام عليك) ومعنى السام : الموت.
قوله : (وعليك) بإثبات الواو ، ويجوز حدفها كما قاله النووي. قال : والإثبات أجود ، ولا مفسدة فيه ، أي : من جهة التشريك لأن السام : الموت ، وهو علينا وعليهم.
23 باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
قوله : (من يحذر) بالبناء للمفعول ، أي : منه. وقوله : ليستبين أمره بنصب أمره ، أي :
174
لعرف أمره ، وبرفعه ، أي : ليظهر أمره ، والغرض بيان جواز النظر فيما ذكر ليعلم الحال.