قوله : (باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) لا يخفى أن الذي في الحديث هو الاضطجاع ، فكأنه نبه في الترجمة على أنه محمول على الاستلقاء مجازا ، قيل : وذلك لأن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتأتى إلا عند الاستلقاء. قلت : لا يخفى أن مطلق الرفع يتأتي عند الاضطجاع أيضا نعم المتبادر هو الرفع المخصوص الذي يقل وقوعه ، ويعد غريبا في الجملة. وأما الرفع حال الاضطجاع فليس كذلك ، فالظاهر أن مراد الراوي هو الرفع الغريب لا الرفع الشائع الذي لا يهتم لبيانه ، فيحمل بذلك الاضطجاع على الاستلقاء ، والله تعالى أعلم.
92
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 45
78 كتاب الأدب
2 باب من أحق الناس بحسن الصحبة
قوله : (قال أمك ثم أمك الخ) يحتمل أن تكريرها لمزيد حقها ، أو لقلة صبرها فتغضب بأدنى تقصير في مراعاة حقها.
93
3 باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين
قوله : (ففيهما فجاهد) أي : ففي تحصيل مرضاتهما ، فجاهد نفسك ، أو الشيطان اه سندي.
94
6 باب عقوق الوالدين من الكبائر
قوله : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال : قول الزور) عده أكبر الكبائر إما لشموله الشرك نعوذ بالله تعالى منه ، أو على أن المعنى بالذي هو من أكبر الكبائر ، والله تعالى أعلم ، اه سندي.