قوله : (رأيته عبدا) فائدته الرد على من زعم أنه كان حرا حين عتقت بريرة اه شيخ الإسلام.
489
18 باب قول الله تعالى : {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}
رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 478
قوله : (إن الله حرم المشركات على المؤمنين) هذا محمول على عبدة الأوثان والمجوس ، وأخذ ابن عمر بعموم آية البقرة ، وجعل آية المائدة وهي : {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} منسوخة ، وبه جزم بعضهم. والجمهور على أن ما في البقرة مخصوص بآية المائدة.
19 باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
قوله : (فتزوجها عبداللهبن عثمان الثقفي) استشكل عدم ردها إلى أهل مكة مع وقوع
490
الصلح بيننا وبينهم في الحديبية على أن من جاء إلينا رردناه ، ومن ذهب منا لم يردوه ، وأجيب بأن النساء لم يدخلن في أصل الصلح بدليل ما في رواية على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته ، وبأن حكم النساء منسوخ بمفهوم آية : {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} ، إذ فيه {فلا ترجعوهن إلى الكفار}.
491
21 باب قول الله تعالى : {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
أشهر إلى قوله سميع عليم} فإن فاؤوا : رجعوا
قوله : (آلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من نسائه) أي : شهرا ، والإيلاء لغة الحلف ، وهو الذي صدر منه {صلى الله عليه وسلم} ، وشرعا حلف زوج يصح طلاقه على امتناع من وطء الزوجة مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر ، وكان الإيلاء طلاقا في الجاهلية ، فخصه الشرع بذلك اه شيخ الإسلام.