والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره قوله : (باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران) وفيه قول حمزة ، وهل أنتم إلا عبيد لأبي ، أي : أنه صدر منه هذا القول حال السكر ، فلم يعتبر شرعا ، ولم يعاقب عليه فعلم أن كلام السكران لا عبرة به ، وفيه أنه كذلك حين كون السكر حلالا ، فلا يقاربه بعد أن صار حراما ، والله تعالى أعلم اه سندي.
485
قوله : (أنفسها) بالنصب على المفعولية ، وبالرفع على الفاعلية.
قوله : (رجلا من أسلم) هو ماعزبن مالك الأسلمي. قوله : (فلما أذلقته الحجارة) : بذال معجمة ، أي : أصابته بحدها فعقرته.
وقوله : جمز بجيم ، وزاي ، أي : أسرع هاربا من القتل. وقوله : حتى أدرك بالبناء للمفعول اه شيخ الإسلام.
12 باب الخلع وكيف الطلاق فيه
قوله : (باب الخلع) : بضم الخاء من الخلع بفتحها ، وهو لغة النزع سمي به لأن كلا من
486
الزوجين لباس الآخر.
قال تعالى : {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} ، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه ، وشرعا فرقة بعوض مقصود يجعل للزوج ، أو لسيده.
قوله : (وأجاز عثمان الخلع) أي : أجازه ببذل جميع ما تملكه المرأة دون عقاص رأسها ، وهو الخيط الذي يعقص به أطراف الرأس.
487
13 باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة
قوله : (حدثنا أبو الوليد الخ) قال الكرماني : ومطابقة الحديث للترجمة أن فاطمة رضي الله عنها لم تكن راضية بما ذكر فيه ، وكان الشقاق بينها وبين علي رضي الله عنه متوقعا ، فأراد {صلى الله عليه وسلم} دفع وقوعه.
14 باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
قوله : (باب لا يكون بيع الأمة طلاقا) أي : عند الأكثر.
488
15 باب خيار الأمة تحت العبد
قوله : (باب خيار الأمة تحت العبد) أي : بيان جوازه إذا عتقت لأنها تتعير به.