قوله : (إذا أطال أحدكم الغيبة الخ) ذكر الطول ليس بقيد اه شيخ الإسلام.
122 باب طلب الولد
قوله : (باب طلب الولد) أي : النكاح بأن يكون غرضه به طلب الولد لا مجرد التلذذ بالوطء.
475
قوله : (فلما قفلنا) : بفتح القاف ، أي : رجعنا. وقوله : تعجلت ، أي : أسرعت بالسير. وقوله : قطوف ، أي : بطيء.
قوله : (الكيس الكيس) : بفتح الكاف وبالنصب على الإغراء ، والكيس الجماع والعقل ، والمراد حثه على ابتغاء الولد.
476
477
رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421
68 كتاب الطلاق
قوله : (كتاب الطلاق) هو لغة حل القيد ، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
1 باب قول الله تعالى : {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة}
قوله : (وقول الله تعالى) بالجر عطف على الطلاق.
قوله : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) خص النبى {صلى الله عليه وسلم} بالنداء لأنه المخاطب أصالة وعم بالخطاب لأن الحكم يعمه وأمته.
وقوله : {إذا طلقتم} ، أي : أردتم الطلاق. قوله : ({فطلقوهن لعدتهن}) أي : لوقت شروعهن في العدة.
478
2 باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
قوله : (فليراجعها) الأمر فيه للندب عند الشافعية ، وبعض الأئمة اه شيخ الإسلام.
قوله : (تحتسب) أي : التطليقة.
قوله : (فمه) أصله ما الاستفهامية أدخل عليها هاء السكت في الوقف مع أنها غير مجرورة وهو قليل ، أي : فما يكون إن لم تحتسب ، هي أو كلمة كف وزجر ، أي : انزجر عنه فإنه لا يشك في وقوع الطلاق اه شيخ الإسلام.