483

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

قوله : (إذا أطال أحدكم الغيبة الخ) ذكر الطول ليس بقيد اه شيخ الإسلام.

122 باب طلب الولد

قوله : (باب طلب الولد) أي : النكاح بأن يكون غرضه به طلب الولد لا مجرد التلذذ بالوطء.

475

قوله : (فلما قفلنا) : بفتح القاف ، أي : رجعنا. وقوله : تعجلت ، أي : أسرعت بالسير. وقوله : قطوف ، أي : بطيء.

قوله : (الكيس الكيس) : بفتح الكاف وبالنصب على الإغراء ، والكيس الجماع والعقل ، والمراد حثه على ابتغاء الولد.

476

477

رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421

68 كتاب الطلاق

قوله : (كتاب الطلاق) هو لغة حل القيد ، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

1 باب قول الله تعالى : {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء

فطلقوهن

لعدتهن وأحصوا العدة}

قوله : (وقول الله تعالى) بالجر عطف على الطلاق.

قوله : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) خص النبى {صلى الله عليه وسلم} بالنداء لأنه المخاطب أصالة وعم بالخطاب لأن الحكم يعمه وأمته.

وقوله : {إذا طلقتم} ، أي : أردتم الطلاق. قوله : ({فطلقوهن لعدتهن}) أي : لوقت شروعهن في العدة.

478

2 باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق

قوله : (فليراجعها) الأمر فيه للندب عند الشافعية ، وبعض الأئمة اه شيخ الإسلام.

قوله : (تحتسب) أي : التطليقة.

قوله : (فمه) أصله ما الاستفهامية أدخل عليها هاء السكت في الوقف مع أنها غير مجرورة وهو قليل ، أي : فما يكون إن لم تحتسب ، هي أو كلمة كف وزجر ، أي : انزجر عنه فإنه لا يشك في وقوع الطلاق اه شيخ الإسلام.

479

Bogga 101