قوله : (الحمو الموت) أي : مثل لقائه إذ الخلوة به تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية ، أو النفس إن وجب الرجم ، والمراد بالحمو أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم الزوجة يجوز لهم الخلوة بها ، ومعناه أن الخوف منه أكثر لتمكنه من الخلوة بها من غير أن ينكر عليه ، وهو تحذير مما عليه عادة الناس من المساهلة فيه كالخلوة بامرأة أخيه.
113 باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
قوله : (فخلا بها) أي : بحيث لا يسمع من حضر شكواها لا بحيث غاب عن أبصار من حضر.
رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421
472
قوله : (إنكن) في نسخة : إنكم وعلى الأول ، فالخطاب لنسوة الأنصار ، وليس المراد أنهن أحب إليه من نساء أهله بل نساء هذه القبيلة أحب من نساء سائر القبائل في الجملة.
115 باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
قوله : (باب نظر المرأة إلى الحبش الخ) لو قال : إلى لعبهم أو بعض ، فعلهم لكان أقرب ، وهو المراد بقولهم : وأنا أنظر إلى الحبشة.
والحاصل الفرق بين أن تقصد النظر إلى نفس الرجال ، وبين أن تقصد إلى بعض أفعالهم ، والله تعالى أعلم.
473
120 باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائي
قوله : (على نسائه) في نسخة : على نسائي.
474
قوله : (لأطوفن) أي : لأجامعن.
قوله : (ونسي) أي : أن يقولها بلسانه. قوله : (لم يحنث) أي : في يمينه.
121 باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة ، مخافة أن يخونهم
أو يلتمس عثراتهم
قوله : (عثراتهم) أي : زلاتهم.
قوله : (طروقا) : بضم الطاء ، أي : أتيانا من سفر ، أو غيره على غفلة.