رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421 قوله : (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي : القديمة ولعل إطلاق الثيب بناء على أن القديمة عادة تكون ثيبا. وقوله : إذا تزوج الثيب على البكر ، أي : على من تزوجها بكرا ، وعلى من هي باقية على بكارتها ، فإذا كان حكم الثيب على البكر هو هذا كان على الثيب بالأولى ، والله تعالى أعلم اه سندي.
467
107 باب المتشبع بما لم ينل ، وما ينهى من افتخار الضرة
قوله : (باب المتشبع بما لم ينل) أي : المستكثر بما ليس عنده.
قوله : (وما ينهي من افتخار الضرة) أي : بادعائها الحظوة عند زوجها.
قوله : (كلابس ثوبي زور) بأن يلبس ثوبي وديعة ، أو عارية ، فيظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ، أو بأن يلبس ثياب أهل الزهد وقصده أن يظهر للناس أنه متصف به ، وليس كذلك.
468
108 باب الغيرة
قوله : (باب الغيرة) : بفتح الغين المعجمة مأخوذ من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص.
قوله : (غير مصفح) : بضم الميم ، وفتح الفاء وكسرها ، أي : غير ضارب بعرضه بل بحده للقتل والإهلاك ، فمن فتح جعل غير مصفح حالا من السيف ، ومن كسر جعله حالا من الضارب اه شيخ الإسلام.
469
470
471
112 باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، والدخول على المغيبة
قوله : (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم) ولعل المراد بالرجل غير الزوج لظهور أمره ، أو المراد بذي محرم ، وهو وما يجري مجراه ، فدخل فيه الزوج ، وأما لفظ الحديث لا يخلون رجل بامرأة فلعل المراد به الدخول عليها ، والرجل هو الأجنبي ، والله تعالى أعلم اه سندي.