476

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

37 باب من قال : لا نكاح إلا بولي

قوله : (لقول الله تعالى : فلا تعضلوهن) في نسخة لقول الله تعالى : {وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فلا تعضلوهن}. قال الشافعي : هذه الآية أصرح دليل في القرآن على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى اه شيخ الإسلام.

440

قوله : (فيعضلها) أي : يمنعها أن تتزوج.

441

قوله : (فزوجها إياه) أي : بعقد جديد.

38 باب إذا كان الولي هو الخاطب

قوله : (باب إذا كان الولي هو الخاطب) أي : كابن العم هل يزوج نفسه أو يزوجه ولي غيره. والشافعي على الثاني. قوله : (امرأة) هي ابنة عمه.

442

39 باب إنكاح الرجل ولده الصغار

قوله : (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) : بضم الواو ، وسكون اللام ، وبفتحهما. قوله : (واللائي لم يحضن) أي : فعدتهن ثلاثة أشهر. قوله : (فجعل عدتها ثلاثة أشهر الخ) فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز.

40 باب تزويج الأب ابنته من الإمام

قوله : (باب تزويج الأب ابنته من الإمام) أي : الأعظم اه شيخ الإسلام.

41 باب السلطان ولي

قوله : (لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زوجناكها الخ) قد يقال : لا دلالة فيه على ولاية السلطان لأن المرأة قد فوضت أمرها إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقولها : وهبت لك

443

نفسي ، فيمكن أن يكون تزويجها بحكم الهبة لا بحكم الولاية للسلطنة ، فتأمل ، والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421

444

46 باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

قوله : (باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع) لا يخفى ما في الغاية الأولى في الترجمة ، وثاني حديثي الباب.

Bogga 94