قوله : (لقول الله تعالى : فلا تعضلوهن) في نسخة لقول الله تعالى : {وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فلا تعضلوهن}. قال الشافعي : هذه الآية أصرح دليل في القرآن على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى اه شيخ الإسلام.
440
قوله : (فيعضلها) أي : يمنعها أن تتزوج.
441
قوله : (فزوجها إياه) أي : بعقد جديد.
38 باب إذا كان الولي هو الخاطب
قوله : (باب إذا كان الولي هو الخاطب) أي : كابن العم هل يزوج نفسه أو يزوجه ولي غيره. والشافعي على الثاني. قوله : (امرأة) هي ابنة عمه.
442
39 باب إنكاح الرجل ولده الصغار
قوله : (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) : بضم الواو ، وسكون اللام ، وبفتحهما. قوله : (واللائي لم يحضن) أي : فعدتهن ثلاثة أشهر. قوله : (فجعل عدتها ثلاثة أشهر الخ) فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز.
40 باب تزويج الأب ابنته من الإمام
قوله : (باب تزويج الأب ابنته من الإمام) أي : الأعظم اه شيخ الإسلام.
41 باب السلطان ولي
قوله : (لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زوجناكها الخ) قد يقال : لا دلالة فيه على ولاية السلطان لأن المرأة قد فوضت أمرها إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقولها : وهبت لك
443
نفسي ، فيمكن أن يكون تزويجها بحكم الهبة لا بحكم الولاية للسلطنة ، فتأمل ، والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421
444
46 باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
قوله : (باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع) لا يخفى ما في الغاية الأولى في الترجمة ، وثاني حديثي الباب.