32 باب نهي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عن نكاح المتعة آخرا
قوله : (باب نهي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عن نكاح المتعة آخرا) ، وهو الموقت بمدة معلومة ، أو مجهولة ، وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد ، وسائر أغراض النكاح. وقد كان جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ كما ذكره آخرا.
33 باب عرض المرأة نفسها ، على الرجل الصالح
قوله : (أملكناكها) في نسخة أملكناها لك ، وكل منهما مؤول بأنه قال ذلك بعد قوله :
437
زوجناكها ، أي : زوجناكها اذهب فقد ملكناكها ، أو ملكناها لك بالتزوبج السابق على أنه روي بدلهما زوجتكها ، وهي رواية الأكثر اه شيخ الإسلام.
438
35 باب قول الله جل وعز : {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم}
رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421
قوله : (أو نحو هذا) أي : من ألفاظ العريض كاذا حللت فأذنيني ، ومن يجد مثلك. قوله : (ولا يبوح) أي : لا يصرح والتصريح ما يقطع الرغبة في النكاح كإذا انقضت عدتك نكحتك. وحكمة النهي عنه أنها قد تكذب في انقضاء العدة.
36 باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
قوله : (فإذا أنت هي) أي : فإذا أنت الآن تلك الصورة ، أي : كهي ، وهو تشبيه بليغ.
439
واستدل بالحديث على جواز النظر لأن رؤيا الأنبياء ، وحي بل هو مندوب لقول النبى {صلى الله عليه وسلم} للمغيرة ، وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما ، أي أن تدوم بينكما المودة ، والألفة ، وقيس بما فيه عكسه ، والمنظور إليه ما عدا العورة.