474

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

23 باب لبن الفحل قوله : (فأبيت أن آذن له) إن كانت هذه الواقعة قبل واقعة عم حفصة يشكل إنكارها دخول العم في واقعة حفصة ، وإن كانت بعد يشكل عدم إذنها ههنا فلعل الواقعتين كانتا في عمين من الرضاعة بجهتين ، أو يكون أحدهما لنسيان الواقعة السابقة ، والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421

433

26 باب {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}

قوله : (من بناته) في نسخة من بناتها ، أي : هن كبناته ، أو بناتها في التحريم على الزوج. قوله : (لقول النبيالخ) وجه دلالته على أن بنت ولد المرأة حرام كبنتها أن لفظ البنات يشمل بنات الولد. قوله : (وهل تسمى الربيبة ، وإن لم تكن في حجره) الجمهور على أنها تسمى به وإن لم تكن في حجره والتقييد به في الآية جرى على الغالب ، فلا يعتبر مفهومه بدليل عدم التقييد بعدمه في قوله : فإن لم تكونوا دخلتم بهن الخ.

434

قوله : (بمخلية) : بضم الميم ، وسكون المعجمة من أخليت بمعنى خلوت من الضرة ، والمعنى : لست بمنفردة عنك ، ولا خالية من ضرة. وفي نسخة بفتح الميم من خلوت اه شيخ الإسلام.

435

29 باب الشغار

قوله : (والشغار أن يزوج الرجل بنته الخ) تفسير الشغار بهذا قيل : قيل أنه من الحديث. وقيل : من الراوي ، ويبطل به النكاح ، ومعنى البطلان به التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة ، وصداقا فأشبه تزويج واحدة من اثنين. وقيل : التعليق والتوقيف.

31 باب نكاح المحرم

قوله : (تزوج النبى {صلى الله عليه وسلم} وهو محرم) هذا من خصائصه على أن أكثر الروايات أنه تزوج ،

436

وهو حلال ، وقد قال {صلى الله عليه وسلم} : "لا ينكح المحرم ، ولا ينكح" ، والفعل إذا عارض القول قدم القول.

Bogga 92