427 بعضهم على أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها بلا صداق لا في الحال ، ولا فيما بعده ، وهو من خصائصه أيضا.
16 باب الأكفاء في الدين
قوله : (فذكر الحديث) هو أنها ، أي : سهلة قالت : يا رسول الله إن سالما بلغ مبلغ
428
الرجال ، وأنه يدخل علي وأني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ، فقال : "أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب ما في نفسه" ، فأرضعته وذهب الذي في نفسه. وهذا من خصائصها ، قال عياض : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها.
قال النووي : وهو حسن ، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر اه شيخ الإسلام.
17 باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
قوله : (رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق) كأن المعنى : وفي قربها مخلين
429
بإكمال الصداق. وفي بعض النسخ وسنتها في إكمال الصداق ، وكأن معناه ، وإخلال سنتها في إكمال الصداق إذ الظاهر أنهم كادوا يخلون إكمال المهر ، أو يرغبون في إخلاله حتى قيل : ليس لهم نكاحها إلا أن يقسطوا ، والله تعالى أعلم اه سندي.
430
431
22 باب من قال لا رضاع بعد حولين
قوله : (فإنما الرضاعة من المجاعة) بالصغر الذي يسد اللبن فيه الجوع ، وهذا هو المناسب لترجمة "المصنف" رحمه الله تعالى ، لكن يشكل عليه مذهب عائشة ، فإنها رواية هذا
432
الحديث مع أن مذهبها ثبوت الرضاعة في الكبر فكأنما فهمت كثرة اللبن بحيث يسد الجوع لا الصغر ، ويحتمل أنها علمت بتأخر تاريخ واقعة سالم مولى أبي حذيفة قرأت هذا الحديث منسوخا بتلك الواقعة ، والله تعالى أعلم اه سندي.