422 تساووا في الفضائل ، وقيد بهذه الأمة احترازا عن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام ، فإنهما أكثر زوجات من النبى {صلى الله عليه وسلم} ، فقد قيل : كان لداود تسع وتسعون امرأة ، ولسليمان ألف امرأة ثلثمائة حرائر ، والبقية إماء.
423
8 باب ما يكره من التبتل والخصاء
قوله : (ولو أذن له) أي : في ترك النكاح. وقوله : لاختصينا الأنسب لاختصى. والمراد لفعلنا ما يزيل الشهوة لا الخصاء حقيقة ، وهو انتزاع الانثيين لأنه حرام ، أو كان ذلك قبل النهي عنه ، ولو قال بدل لاختصينا لتبتلنا لما احتيج إلى ذلك لكنه عدل عنه إلى الاختصاء للمبالغة لأنه أبلغ من التبتل ، وهو الانقطاع من النساء ، لأن وجود الآلة لا ينافي استمرار وجود الشهوة بخلاف الاختصاء اه شيخ الإسلام.
424
9 باب نكاح الأبكار
قوله : (في سرقة حرير) : بفتح السين والراء ، أي : قطعة منه.
قوله : (إن يكن هذا الخ) أي : ما رأيته وأتى بأن الدالة على الشك مع أن رؤيا الأنبياء وحي لاحتمال أنها كانت قبل النبوة.
10 باب الثيبات
قوله : (لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) أي : لا أتزوجهن لحرمتهن علي لأن بناتهن ربائب وأخواتهن أخوات زوجات.
425
قوله : (أمهلوا حتى تدخلوا ليلا) لا يعارضه خبر لا يطرق أحدكم أهله ليلا الآتي لأن هذا فيمن علم خبر مجيئه ليلا ، وذاك فيمن قدم بغتة.
رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 421
قوله : (المغيبة) : بضم الميم ، وكسر المعجمة من غاب عنها زوجها من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها اه شيخ الإسلام.
426
14 باب من جعل عتق الأمة صداقها
قوله : (وجعل عتقها صداقها) هذا من خصائصهصلى الله تعالى عليه وسلم ، وحمله