104 رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 95
43 كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
105
106
6 باب هل يعطى أكبر من سنه ؟
قوله : (فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله تعالى عليه وسلم أعطوه) قلت : ظاهر هذه الرواية أنه قال كذلك قبل أن يعطي أو أمر بإعطائه وظاهر الرواية الثانية أنه قال كذلك بعد أن أعطى أو أمر بإعطائه ، فيحتمل أنه قال مرتين فأولا على أن أوفيتني بمعنى الطلب ، أي : أوفني كما يقال رحمه الله ليرحمه ، وثانيا على أنه بمعنى الخبر ، ويحتمل أن هذه الرواية محمولة على التقديم من بعض الرواة ، وأما حمل الرواية وأما حمل الرواية الثانية على التأخير من الرواة فهو بعيد بناء على أن تلك الرواية على مقتضى الظاهر ، والله تعالى أعلم. اه. سندي.
107
11 باب الصلاة على من ترك دينا
قوله : (اقرأوا إن شئتم النبي أولى الخ) قال بعض الكبراء إنما كان عليه الصلاة والسلام
108
أولى بهم من أنفسهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك ، وهو يدعوهم إلى النجاة قال ابن عطية : ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : "أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها" ويترتب على كونه أولى بهم من أنفسهم أنه يجب عليهم إيثاره وطاعته على شهوات أنفسهم وإن شق عليهم ذلك وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم ، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده" الحديث. اه. قسطلاني.
14 باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
قوله : (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس الخ) مفاد قوله بعينه أن يكون
Bogga 26