410

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
مسألة [٢]: إذا اغتسل للجمعة، ثم أجنب، أو أحدث؟
• قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٤/ ٥٣٦): لو اغتسل للجمعة، ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا، وعند الجمهور، وقال الأوزاعي: يبطل، ولو أحدث لم يبطل بالإجماع، واختلفوا في استحباب إعادة الغسل، فمذهبنا أنه لا يستحب، وحكاه ابن المنذر عن الحسن، ومجاهد، ومالك، والأوزاعي. قال: وبه أقول. وَحُكِي عن طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير استحبابه.
قلتُ: الراجح أن الجنابة لا تبطل غسل الجمعة، وإن كانت توجب عليه غسلًا آخر، وأما استحباب الغسل مرةً أخرى لمن أحدث، فلا دليل عليه، والراجح أنه ليس عليه إلا الوضوء، والله أعلم. (^١)

(^١) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٤٥ - ٤٦).

1 / 413