411

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
١١٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (^١)، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (^٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم قراءة القرآن للجنب، والحائض
• ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب، والحائض، والنفساء، واستدلوا بحديث علي المذكور، وبحديث ابن عمر عند الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن»، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: إسماعيل بن عياش، روايته عن غير الشاميين ضعيفةٌ، وهذا الحديث منها؛ فإن شيخه موسى بن عقبة قرشيٌ، وقد صحَّ عن عمر ﵁ كراهيته، وعن علي ﵁ أنه قال في الجنب: لا، ولا آية.
• وذهب مالك إلى ترخيصه للحائض؛ لأنَّها يطول حدثها، فربما نسيت القرآن.
• وذهب سعيد بن المسيب إلى الجواز، وصحَّ عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده، وهو جنب، وهو اختيار البخاري ﵀، واستدل بحديث عائشة، كان النبي

(^١) في (أ): رواه أحمد والأربعة.
(^٢) ضعيف. أخرجه أحمد (١/ ٨٣)، وأبوداود (٢٢٩)، والنسائي (١/ ١٤٤)، والترمذي (١٤٦)، وابن ماجه (٥٩٤)، وابن حبان (٧٩٩) وفي إسناده عبدالله بن سلمة المرادي، وهو ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في «الكامل» و«الميزان»، واللفظ المذكور لأحمد. وعند الترمذي زيادة (على كل حال) بعد قوله: (القرآن).

1 / 414