392

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

Gobollada
Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب ما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون إذا قال العدو لمسلم لتكفرن وإلا قتلتك فخاف القتل على نفسه وسعه أن يجري كلمة الكفر على لسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولو قيل للمسلم اسجد للملك وإلا قتلتك لا بأس أن يسجد للملك سجود التحية والتعظيم لا سجود العبادة لأن سجود التعظيم لا يكون كفرا عرف ذلك بأمر الله تعالى الملائكة سجود آدم عليه السلام والله لا يأمر أحدا بعبادة غيره وكذلك أخوة يوسف سجدوا ليوسف عليه السلام، مسلم دعا على غيره فقال بالفارسية خدايا جان وى بكافرى ستاد، اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لم يكن ذلك كفرا، وذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير إذا أدخل المسلم خشبة في فم الكافر الأسير حتى لا يمكنه التكلم بالإسلام قال محمد رحمه الله تعالى قد أساء ولم يقل قد كفر قال الله تعالى ((واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم)) ، رجل حلف وقال والله يعلم أني ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعل اختلف المشايخ فيه حكي عن <572/3> الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى قال وجدت رواية في هذا أنه يكفر وكذا لو صلى إلى غير قبلة عمدا وجدت فيه رواية أنه يكفر، وقال بعضهم إذا قال الله يعلم أني لم أفعل كذا وهو يعلم أنه فعل لا يكون كفرا، والأول أصح، ولو قال إن كان الله يعلم أني قد فعلت كذا فالله غير عالم وقد كان فعل ذلك ويعلم به قالوا يكون ذلك كفرا وهذا أفحش من الأول، وإن قال مسلم هو مجوسي إن كنت فعلت كذا وهو يعلم أنه فعل اختلفوا فيه أيضا على الوجه الذي ذكرنا، ولو صلى بغير طهارة عمدا قال الصدر الشهيد حسام الأئمة يكون كفرا وفي الصلاة إلى غير القبلة عمدا قال لا يكون كفرا، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصلاة بغير الطهارة عمدا معصية ولم يقل كفرا، وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يكون كفرا عند أكثر المشايخ قال وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في النوادر وقال في ظاهر الرواية لا يكون كفرا قال رضي الله عنه وإنما اختلفوا إذا لم يكن على وجه الاستخفاف بالدين فإن كان على وجه الاستخفاف بالدين ينبغي أن يكون كفرا عند الكل، إذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فإنه يصير كافرا وإن كان على وجه اللعب، وكذا إذا أمر الرجل امرأة الغير أن ترتد وتبين هي من زوجها فإنه يصير هو كافرا هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من أمر رجلا أن يكفر كان الآمر كافرا كفر المأمور أو لم يكفر، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا علم الرجل رجلا كلمة الكفر يصير كافرا إذا علمه وأمره بالارتداد، وكذا فيمن علم المرأة كلمة الكفر إنما يصير هو كافرا إذا أمرها بالارتداد لأنه رضي بكفر المأمور ومن رضي بكفر الغير يصير كافرا، رجل ضرب امرأته فقالت المرأة لست بمسلم فقال الرجل هب أني لست بمسلم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يصير كافرا بذلك فقد حكي عن بعض أصحابنا أن رجلا لو قيل له ألست بمسلم فقال لا لا يكون ذلك كفرا لأن قول الناس ليس بمسلم معناه أن أفعاله ليست من أفعال المسلمين، وقال الشيخ الإمام الزاهد رحمه الله تعالى إذا لم يكن ذلك كفرا عند بعض الناس فقوله هب أني لست بمسلم أبعد من ذلك قال إذا طالت المشاجرة بين الزوجين فقال الرجل لامرأته خافي الله تعالى واتقيه فقالت المرأة مجيبة له لا أخافه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان الزوج عاتبها على معصية ظاهرة ويخوفها من الله تعالى فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها، وإن كان الزوج عاتبها على أمر لا يخاف فيه من الله تعالى لم تكفر إلا أن تريد بذلك الاستخفاف فتبين من زوجها، رجل أراد أن يضرب غيره فقال له ذلك ألا تخاف الله تعالى فقال لا روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا فقال لا يكفر لأن له أن يقول التقوى فيما أفعل، وإن كان رآه على معصية فقيل له ألا تخاف الله تعالى قال لا يصير كافرا لا يمكنه<573/3>التأويل وكذا إذا قيل لرجل ألا تخشى الله تعالى فقال له في حالة الغضب لا يصير كافرا، رجل قال هو يهودي أو نصراني أو برئ من الله أو من الإسلام إن فعلت كذا كان يمينا فإن باشر الشرط هل يصير كافرا اختلفوا فيه، وكذا لو حلف على أمر ماض بأن قال هو يهودي أو نصراني أو برئ من الله تعالى أو من الإسلام إن كنت فعلت كذا أمس وقد كان فعل فإن كان ناسيا لا يعلم أنه كان فعل أو لم يفعل لا يصير كافرا عند الكل وإن كان يعلم أنه قد فعل ذلك هل يصير كافرا قال أكثر المشايخ أنه يصير كافرا، وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح أنه إن كان الرجل يعرف هذا يمينا ولا يكفر به لا يكون كافرا لا في الماضي ولا في المستقبل، وإن كان جاهلا أو كان عنده أنه كفر ففي الماضي يكفر في الحال وفي المستقبل إذا باشر الشرط يصير كافرا لأنه لما باشر الشرط وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفر والرضا بالكفر كفر، رجل كفر بلسانه طائعا وقلبه على الإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله تعالى مؤمنا، رجل قال استقبلني أمر أردت أن أكفر يصير كافرا، رجل قال لغيره بالفارسية كبر كي به أزين كاركه تومى كنى قالوا إن أراد به تقبيح ذلك الفعل لا يكفر، رجل قال للمؤذن حين أذن كذبت يصير كافرا، رجل قال إني أحتاج إلى كثرة المال الحرام والحلال عندي سواء لا يحكم بكفره، سكران ضرب امرأته فقالت تو مسلمان نيستى كه مرا جنين مى زنى فقال لا ثم طلقها ثلاثا قالوا يقع الثلاث لأنه إن لم يكن سكرانا فالثلاث واقع وإن كان سكرانا فردة السكران لا تصح استحسانا فيقع الثلاث على كل حال، امرأة قالت لزوجها إن لم تطلقني تمجست تصير مرتدة وهذا إذا أرادت الحال لأنها لما أرادت الحال فقد باشرت الكفر وعن أبي نصر بن أبي سلام امرأة قالت لزوجها طلقني وإلا كفرت قال يجدد النكاح، نصراني أسلم فمات أبوه بعد ذلك فقال ليتني لم أسلم إلى هذا الوقت حتى أرث منه فإنه يصير مرتدا لأنه تمنى الكفر وذلك كفر، رجل قال لغيره صل المكتوبة فقال لا أصليها اليوم اختلفوا فيه ذكر الناطفي عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال قول الرجل لا أصلي يحتمل وجوها أربعة، أحدها لا أصلي فقد صليتها، والثاني لا أصلي بقولك فقد أمرني من هو خير منك، والثالث لا أصلي فسقا ومجانة ففي هذه الوجوه الثلاث لا يكفر، والرابع لا أصلي فليس تجب علي الصلاة ولم أومر بها يعني جحودها يصير كافرا، قال الناطفي رحمه الله تعالى فعلى هذا إذا أطلق وقال لا أصلي لا يكفر لأن هذا اللفظ محتمل، رجل مات غلامه فجزع وقال يارب تأخذ ممن له واحد ولا تأخذ ممن له عشرة وأنا في جمع المال أجتهد وكان لك أن تأخذ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أرجو أن لا يصير كافرا لأنه لم يصف الله تعالى بالظلم لأن الظلم أن لا يأخذ ما ليس له والدنيا والآخرة كلها لله تعالى، امرأة مات ولدها فقالت همى يكى دادى بازهمين ستدى قال الشيخ الإمام الزاهد رحمه الله تعالى أنها لا تكفر فإن لله تعالى ما أعطى ولله تعالى ما أخذ، <574/3>مريض امتد مرضه واشتد عليه فقال إن شئت توفني مسلما وإن شئت توفني كافرا قال واحد من العلماء يصير مرتدا، وكذا الرجل إذا ابتلي بمصيبات فقال أخذت مالي وأخذت ولدي وأخذت كذا وكذا فماذا تفعل أيضا وماذا بقي لم تفعله وما أشبه ذلك من الألفاظ أجاب هذا القائل وقال بأنه يكفر قيل له لو كان هذا المريض قال ذلك من غير قصد فأجاب وقال إنما يجري على لسانه حرف واحد ونحو ذلك إنما مثل هذه الكلمات الطويلة لا تجري على لسانه من غير قصد فلا يصدق، رجل قال بارخداى روزى بر من فرخ كن نابازركنى من روند كن يا بر من جورمكن قال أبو نصر الدبوسي يصير كافرا بالله تعالى لأن الله تعالى لا ينسب إلى الجور فمن فعل ذلك فقد كفر، قيل لامرأة توحيد داني فقالت لا قال بعضهم إن أرادت أن لا تعرف التوحيد الذي يقوله الصبيان في المكتب لا يضرها وإن أرادت أنها لا تعرف وحدانية الله لم تكن مؤمنة فلا يصح نكاحها، وإذا تمنى الرجل لنبي من الأنبياء أن لا يكون نبيا قالوا إن أراد أنه لو لم يبعث نبيا لا يكون خارجا عن الحكمة لا يكون كفرا، وإن أراد به الاستخفاف والعداوة كان كفرا، ولو قال بالفارسية اكر فلان بيغامبر بعدى بوى منكر بودمى لو أراد به أنه لو كان رسول الله لم يؤمن به كان كفرا كما لو قال لو أمرني الله بكذا وكذا لا أفعل أو قال لا أومن به أو قال لو أمرني الله تعالى بعشر صلوات لا أفعل أو قال لو كان القبلة في هذه الناحية لم أصل كان كافرا في جميع هذه الكلمات، إذا عاب الرجل النبي عليه السلام في شيء كان كافرا، قال بعض العلماء لو قال شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا فقد كفر وعن أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى من عاب النبي عليه السلام بشعرة من شعراته فقد كفر، وذكر في الأصل أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولو قال جن النبي عليه السلام ذكر في نوادر الصلاة أنه كفر ويجوز أن يقال أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام،وعن ابن مقاتل رحمه الله تعالى من أنكر نبوة الخضر عليه السلام وذي الكفل عليه السلام قال كل من لم يجمع الأمة على أنه نبي لا يضره إن جحد نبوته، ومن زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن ذكر في النوازل أنه لا يكون كافرا، ومن تمنى أن الله تعالى لا يكون حرم الخمر قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يكون كافرا لأن الخمر كانت حلالا في الأصل، وكذا الربا ونكاح المحارم، ولو تمنى أن الله تعالى لو لم يفرض صوم رمضان لما شق عليه لا يكون كافرا كذا قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي والشيخ أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى أنه لا يكون كفرا إذا نوى أنه لا يمكنه أداء حقوقه، ولو تمنى أن الأكل فوق الشبع لا يكون حراما كان كفرا إلا أن إباحته لا تليق بالحكمة، ولو قال إن هذه الطاعات جعلها الله عذابا علينا إن نوى أن طاعتها مشقة علينا لا يكون كفرا، ولو قال لو لم يفرض الله تعالى علينا هذه الطاعة كان خيرا لا يكون كفرا إن تأول ذلك وتأويله ما قلنا، ولو تمنى أنه لم يحرم الزنا أو الظلم أو القتل بغير<575/3> حق أو اللواطة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هو كفر لأن إطلاق هذه الأفعال خروج عن الحكمة والعدل، رجلان اختصما في شيء فقال أحدهما لصاحبه يا ابن الزانية وهركه خدئرا يا بن نام است وكان اسم المشتوم محمدا قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى لم يكن كفرا لأن أوهام الناس لم تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن كفرا مالم ينوه، رجلان بينهما خصومة فقال أحدهما لصاحبه فردبان بنه وباسمان برو وباخداى جنك كن قال أكثرهم لا يكون كفرا، ولو قال شو وباخداى جنك كن قال بعضهم يكون كفرا وإليه مال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى، وقال الشيخ الإمام أبو بكر بن حامد رحمه الله تعالى لا يكون كفرا والأحوط تجديد النكاح، ولو أن رجلا طالب رجلا بحق وقال بالفارسية اكروى خداى جهان است ازوى بستانم قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله تعالى يصير مرتدا لأنه ادعى أنه يغلب الله تعالى، وقال بعضهم لا يكون كفرا لأن المراد من هذا الكلام في العرف التهويل دون التحقيق ، ولو قال اكر فلان ببغامبر است ازوى بستانم لا يكون كفرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بأداء الحق ويستوفي منه، رجل قال لغيره أعطني حقي وإلا أخذتك يوم القيامة فقال المخاطب تومر اكجايابى ديها ان ابنوهى قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي لم يكن هذا كفرا، رجلان تخاصما فقال أحدهما الله تعالى يحكم بيني وبينك وقال الآخر بالفارسية خدائرا حاكمى مرابشايد أو قال حاكمى تراشايد قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يصير مرتدا لأن الله تعالى يحكم بين عباده جميعا القوي والضعيف والشريف والدنيء في حكمه واحد، رجل وضع ثيابه في موضع وقال سلمتها إلى الله تعالى وقال غيره سلمتها إلى من لا يمنع السارق إذا سرق قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يصير كافرا، رجل بينه وبين غيره خصومة فقال رجل حكم خدائى جنين است فقال آخر من حكم خدائرا جه دانم قال أبو القاسم رحمه الله تعالى هو كفر لأنه استخفاف بأمر الله تعالى، رجلان بينهما خصومة فقال أحدهما للآخر بياتا بعلم رويم فقال الآخر من علم جه دانم قال أبو بكر القاضي يكفر المجيب لأنه استخف بالعلم، رجلان بينهما خصومة فجاء أحدهما بخطوط الفقهاء والفتوى فقال الخصم ليس كما أفتوا أو قال لا تعمل بهذا وهما من عرض الناس كان عليه التعزير، رجل قال قصعة ثريد خير لي من الله تعالى لا يكون كفرا لأنه يراد بهذا أن هذه نعمة من الله تعالى، رجل قال لعالم إير الحمار في علمك إن أراد به علم الدين كان كافرا، رجل قال اكر ما دروغمى كريم خداى دروغ ميكويد لا يكفر لأن المراد بهذا أن الله تعالى لا يكذب، رجل قال في غضب لامرأته ان روسى كه ترازادو آن بغاكه تراكشت وان خداى كه ترا آفريد قال بعضهم يكون كفرا، وسئل أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى<576/3> عن هذا فتأمل في ذلك أياما ولم يجب، قال رضي الله عنه الظاهر أنه يكون كفرا، رجل قال لامرأته يا كافرة فقالت أنا كافرة فطلقني قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هذه ردة وتجبر على الإسلام وتجديد النكاح والعود إلى الزوج، ولو قال لامرأته يا كافرة فقالت لا بل أنت لا يقع بينهما فرقة،رجل تزوج امرأة بغير شهود فقال الرجل والمرأة خدائرا وبيغامبر مراكواه كرويم قالوا يكون كفرا لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الأحياء فكيف بعد الموت، رجل قال أنا أعلم المسروقات قال الشيخ الإمام محمد بي الفضل هذا القائل ومن صدقه يكون كافرا قيل له فإن قال هذا القائل أنا أخبر بأخبار الجن إياي بذلك قال هو ومن صدقه يكون كافرا بالله لقوله عليه السلام من أتى كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد لا يعلم الغيب إلا الله لا الجن ولا الإنس يقول الله في الإخبار عن الجن ((فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)) ، نصراني أتى مسلما فقال أعرض علي الإسلام حتى أسلم عندك فقال اذهب إلى فلان العالم حتى يعرض عليك الإسلام فتسلم عنده اختلفوا فيه، قيل يكفر لأنه رضي بكفره بعض الأوقات وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يصير كافرا لأن العالم يهتدي إلى ما لا يهتدي غير العالم، رجل قال لغيره أي بارخدائى من قال بعضهم يكفر وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أراد به أي مهنز من لا يكفر لأن هذا اللفظ يذكر ويراد به ذلك ولو قال أي خدائى من يكون كافرا، امرأة قالت لزوجها لوسر خداى دانى فقال نعم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكفر الرجل لأن السر والغيب واحد ومن ادعى علم الغيب كان كافرا، وعن شداد بن حكيم رحمه الله تعالى أن امرأته بعثت إلى زوجها السحور في رمضان على يدي الخادم فأبطأت الخادم في الرجوع إلى المرأة فاتهمت المرأة فقال شداد لم يكن بيننا شيء فطال الكلام بين شداد وبين امرأته فقال شداد بن حكيم لامرأته تعلمين الغيب فقالت نعم فكتب به شداد إلى محمد بن الحسن وكان هو من أصحاب زفر رحمه الله تعالى فأجاب محمد أن جدد النكاح فإنها كفرت، رجل استحل الجماع في حالة الحيض قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى استحلال الجماع في الحيض كفر وفي الإستبراء بدعة وضلال وليس بكفر، وعن إبراهيم بن رستم إن استحل الجماع في الحيض متأولا أن النهي ليس للتحريم أو لم يعرف النهي لا يكفر لأنه إن عرف أن النهي للتحريم ومع ذلك استحل الجماع فيه كان كافرا وعن شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن استحلال الجماع في الحيض كفر من غير تفصيل،رجل قال عبد العزيز عبد الخالق عبد الغفار عبد الرحمن بإلحاق الكاف في آخر الاسم قالوا إن قصد ذلك يكفر وإن جرى على لسانه من غير قصد أو كان جاهلا لا يكفر وعلى من سمع ذلك منه أن<577/3> يعلمه الصواب وهذه فصول عشرة، أحدها أن إسلام الصبي العاقل والصبية عندنا صحيح، وكذا إسلام المعتوه الذي يعقل الإسلام ويعرف الحق من الباطل إسلام عندنا، وكذا إسلام المكره إسلام عندنا إن كان حربيا وإن كان ذميا لا يكون إسلام، ومنها كفر المكره إن أكره بقيد أو حبس فكفر يكون كافرا، وإن أكره بالقتل أو إتلاف عضو أو بضرب مؤلم وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كفرا استحسانا، وأما كفر السكران إن كان يعرف الخير من الشر والأرض من السماء فكفره يكون كفرا في الأحكام، وإن كان لا يعرف الأرض من السماء والخير من الشر لا يكون كفرا عند علمائنا، وكفر المراهق كفر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تحرم امرأته ولا تحل ذبيحته ولا يصلى عليه إن مات إلا أنه لا يقتل بالردة وأما ردة المعتوه والمجنون لم تذكر في الكتب المعروفة قال مشايخنا رحمهم الله تعالى هو في حكم الردة بمنزلة الصبي، وأما الجاهل إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون كفرا ويعذر بالجهل، وقال بعضهم يصير كافرا ولا يعذر بالجهل، وأما الهازل والمستهزئ إذا تكلم بالكفر استخفافا ومزاحا واستهزاء يكون كفرا عند الكل وإن كان اعتقاده خلاف ذلك، وأما الخاطئ إذا جرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بأن كان أراد أن يتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ لم يكن ذلك كفرا عند الكل بخلاف الهازل لأن الهازل يقول قصدا إلا أنه لا يريد حكمه والخاطئ من يجري على لسانه من غير قصد كلمة مكان كلمة، قوم اتخذوا الخوارت لأجل النيروز وقدوم الحاج قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ذلك لهو ولعب فلا يكون كفرا، رجل ذبح لوجه إنسان في وقت الخلعة والتهاني في الخوارات وما أشبه ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر هذا هو كفر والمذبوح ميتة لا تؤكل، وقال الشيخ إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى إذا ذبح الإبل والبقر في الخوارات لقدوم الحاج أو الغزاة قال جماعة من العلماء يكون كفرا وأما أنا فأقول يكره ذلك أشد الكراهة ولا يكون كفرا، رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا، وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده وأن يحترز عن التشبه بالكفرة، وعن الإمام أبي جعفر الكبير رحمه الله تعالى إذا عبد الرجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم يوم النيروز فقد كفر بالله وحبط عمله،وإذا اتخذ مجوسي دعوة لحلق رأس ولده وجز ناصيته فأجاب مسلم وحضر دعوته لا يكون كفرا والأولى أن لا يفعل ولا يوافقهم <578/3>على مثل ذلك، مسلم وضع على رأسه قلنسوة المجوس قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يكفر بذلك قال رضي الله عنه وهذا الجواب إنما يصح إذا فعل ذلك ضرورة ولا يعتقد أنه يصير به كافرا فإن فعل ذلك وظن أنه يصير به كافرا أو يقصد به الاستخفاف في الدين فإنه يصير كافرا وعن عبد الله بن أبي حفص رحمه الله تعالى أنه قال إن فعل ذلك يريد به تقبيح فعلهم لا يكون كفرا، ومن ألفاظ الكفر بالفارسية، رجل قال لغيره ويدارتو بر من جنانستكه جون ديدار ملك الموت اختلفوا فيه قال أكثرهم يكون كفرا وقال بعضهم لا يكون كفرا وقال بعضهم إن قال ذلك لعداوة ملك الموت يصير كافرا وإن قال ذلك لكراهة الموت لا يصير كافرا، رجل قال فلان رامصيبت رسيدا قال بعضهم يكون كفرا، وقال بعضهم لا يكون كفرا وهو الصحيح، رجل قال فلان بجشم من جنان أست كه جون جهود بجشم خداى يكون كفرا، رجل قال لصاحب المصيبة هرجه أزجان وفى يكاست بجان وزند كافى توزيادة كناد فهو خطأ عظيم ولا يكون كفرا إلا أن عند أهل السنة والجماعة لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر موته عن أجله، رجل قال فلان جان نجواجه دار يكون كفرا، رجل قال فلان بيمارنمى شودتن درست مى بأشد وفي فراموش كرده خداست يكون كفرا لأن الله تعالى لا يوصف بالنسيان، رجل قال خدائى براسمان ميدا ندكه من جينرى بدارم يكون كفرا لأن الله تعالى منزه عن المكان، رجل قال مرابراسمان خدا است وبرزمين تو يكون كفرا لما قلنا، رجل قال دست خداى درأ زاست يكون كفرا عند البعض وعند بعضهم لا يكون كفرا إذا لم يرد به الجارحة مظلوم قال يارب ابن ستم أروى ميسند قال بعضهم يكون كفرا وقال بعضهم لا يكون كفرا لأنه يريد بهذا اللفظ طلب النجاة عن ظلمه والخلاص عنه،ولو قال هداي برنوستم جتانكه توبر من ستم كردى يكون كفرا عند الكل، رجل قال أكردررون حشر خدائى مراد أدوهد من داد أزوى بستانم قالوا يكون كفرا لأنه شك في عدله، رجل توجه عليه اليمين فأراد أن يحلف بالله تعالى فقال المستحلف سو كندم بخدائى مخواهم سوكند بطلاق وعتاق خواهم اختلفوا فيه، قال بعضهم يكفر المستحلف وقال بعضهم لا يكفر فإن قال سوكند مغلظة خواهم لا يكون كفرا، مجوسي طلب من مسلم أن يعرض عليه الإسلام فقال المسلم من نمى دانم قالوا يكون كفرا، وهكذا لو قال ليهودي أو نصراني أي صفت ترسائى جبيست فقال النصراني لا أدري يكون مرتدا، وكذا لو قيل لمسلم صفت مسلما في جيست بكو فقال لا أدري لا يكون مسلما عند عامة العلماء، رجل مات فقال رجل إخر خدائى رابا بسته تربود يكون كفرا،رجل يظلم غيره فقيل له أزخداى نمى ترسى أو يقال له أريقا مت <579/3> نمى ترسى فقال لا يكون كفرا، رجل قال لمن وجبت عليه الزكاة أد الزكاة فقال لا أؤدي قالوا يكون كفرا، قيل هذا إذا قال ذلك على وجه الرد والجحود للزكاة، رجل قال تأسر فلان يسزاست مرا كمى نبنى داو قال تأ أين دو بازوى من بجاى أست مراجيزاى كم نيايد قالوا يكون كفرا، رجل قال خوار باركران مى خواهدا وقال خوار باراز بهرآن خريدم كه كران خواهد شد اختلفوا فيه قال بعضهم يكون كفرا لأنه ادعى علم الغيب، وقال بعضهم لا يكون كفرا لأنه إنما قال ذلك بناء على الدليل لا أنه يدعي علم الغيب، صاحت الهامة فقال أحد يموت رجل أو قال رجل أزمرك كسى خير ميدهد قال بعضهم يكون كفرا، وقال بعضهم لا يكون كفرا لأن هذا إنما يقضي على وجه التفاؤل، رجل خرج إلى السفر فصاح العقعق فرجع فهو على هذا الخلاف أيضا، رجل قال حوش كارى أست في نمازى قالوا يكون كفرا، رجل قال لغيره مرابحق يارى ده قال بحق هركس يارى دهد من بظلم وناحق يارى دهم قال بعضهم يكون كفرا وقال بعضهم لا يكون كفرا، رجل قال لغيره بخانه فلان رو وأمر معروف كن فقال فلان در حق من جه جفا كردة كه ويرا أمر معروف كنم قالوا يكون كفرا، رجل له على رجل عشرة دراهم فقال صاحب الدين للمديون أين ده كانه بدين جهان بده كه بدان دهان ان جهانيانى فقال له المديون ديكر بده تأهر بيست بقيامت يازدهم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكفر المديون لأن هذا استخفاف منه بالقيامة، وقال غيره من المشايخ لا يكفر، رجل قال لامرأته خانه جنان باك كمن دون والسماء والطارق قالوا يكون كفرا، وقال الشيخ الإمام أبو اسحاق رحمه الله تعالى إن كان الرجل جاهلا لا يكفر وإن كان عالما يكفر، رجل قال لغيره جهود به أزتو وقال للنصراني مغ به أزتو لا يكون كفرا لأنه يراد بهذا الشتم وتقبيح الأفعال، رجل قال لغيره أي مغ أو قال أي ترسا أو قال أي جهود لا يكون كفرا عند أكثر العلماء وإن قال المخاطب توئى أو سكت المخاطب لا يكفر المخاطب، وإن قال المخاطب هم جنين أم يكفر المخاطب، رجل قال لغيره وراخداى أفريدة أست وأرنيش خويش رانده قال أكثر المشايخ يكون كفرا وقال بعضهم لا يكون كفرا، رجل قال لامرأته يا كافرة فقالت أكر جنين نيمى مراندارى تكفر المرأة ولو قالت أكر جنين أم مرامدار لا يكون كفرا، ولو قالت أكر جنين نين باتو بناشمى فعلى قول من يجعل ردة المرأة ردة وهو قول عامة العلماء تكفر المرأة، وقال بعض مشايخ بلخ ردة المرأة لا تعتبر ردة ولا تبين من زوجها ويعزرها القاضي وعند عامة العلماء ردة المرأة ردة تبين من زوجها إلا أن القاضي يجبرها على الإسلام وتجديد النكاح والعود إلى الزوج، امرأة قالت لولدها أي مغ بجه أو أي كافر بجه أو أي جهود بجه قال أكثر العلماء لا يكون هذا كفرا،<580/3> وقال بعضهم يكون كفرا، ولو قال الرجل هذه الألفاظ لولده اختلفوا فيه أيضا، والأصح أنه لا يكون كفرا إن لم يرد بها كفر نفسه، رجل قال لدابته أي كافر خداوند قالوا لا يكون كفرا لأن الدواب مما تداوله الأيدي ولأن مثل هذا يجري على لسان الجهال ولا يريدون به كفر أنفسهم، رجل قال خدائعا لى برأسمان كواه من أست يكون كفرا لأن الله تعالى برئ عن المكان، رجل قال قولا كذبا فسمع رجل فقال خداى تعالى مراين دروغ تراراست كردانديا كويد خداى برين دروغ توبركت كند قال بعضهم هذا قريب من الكفر، رجل قال لغيره نمازكن فقال أى مردنماز كردن سخت كاركرانست براين قالوا يكون كفرا، رجل قال لغيره حرام مخور فقال يكى حلال خوار بيارتا بوا أيمان آدم وبيس وى سجده كنم يكون كفرا، رجل شرب الخمر فقال شادمى مراتراكه بشادى ما شاد أست وكم وكاست أتراكه بشادى ما شاد نيست يكون كفرا والله الهادي .

Bogga 364