Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
فقيل له: إن البكر تستحي؟ فقال: ((إذنها صماتها))(١) وفي لفظ في الصحيح: ((البكر يستأذنها أبوها))(٢)، فهذا في النبي ﷺ: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن))، وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة، وأن الأب نفسه يستأذنها.
وأيضًا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها.
وأيضًا: فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع، وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالفٌ لأصول الإسلام، فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع.
وأيضًا: فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤًا، وعين الأب كفؤًا، هل يؤخذ بتعيينها، أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى، فإنه قد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها))(٣). وفي رواية: ((الثيب أحق بنفسها من وليها))(٤).
فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها،
(١) متفق على صحته: رواه البخاري (٥١٣٧/٩)، ومسلم (١٤٢٠/٢).
(٢) صحيح: رواه مسلم (٤١٢١/٢). قال الألباني: صحيح بلفظ: ((تستأمر)) دون ذكر ((أبوها)) انظر ((صحيح سنن أبي داود)) (١٨٤٧).
(٣) صحيح: رواه مسلم (٤١٢١/٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) صحيح: رواه مسلم (٤١٢١/٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
429