Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
مقلوبًا إلى خلف؛ إشارة إلى أنه قلب الحديث، ويطاف به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور.
وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم، بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك، ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد النساء وشهادة الزور كثيرة؛ فإن النبي ﷺ قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه))(١) والله أعلم.
١٨١- سئل- رحمه الله تعالى - : عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح هل يجوز أم لا؟
فأجاب: وأما إجبار الأب لابنته البكر على النكاح؛ ففيه قولان مشهوران: هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أنه يجبر البكر، كما هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه.
والثاني: لا يجبرها، كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وهذا القول هو الصواب، والناس متنازعون في ((مناط الإجبار)) هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعهما، أو كل منهما؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا تنكح المرأة حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))(٢)
(١) صحيح: رواه النسائي، وأبو داود بنحوه، انظر ((صحيح سنن أبي داود)) (٣٦٣٤)، ورواه أحمد (٢/١)، وابن ماجه (٤٠٠٥/٢).
(٢) متفق عليه صحته: رواه البخاري (٥١٣٦/٩)، ومسلم (١٤١٩/٢).
428