Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء بخلاف الملك في غيره، فإن الفقهاء تنازعوا في ذلك فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد تتعلق بالموكل والملك يحصل له:فلو وكل مسلم ذمياً في شراء خمر لم يجز. وأبو حنيفة يخالف في ذلك وإذا كان الملك يحصل للزوج، وهو الموكل للمسلم: فتوكل الذمي بمنزلة توكله في تزويج المرأة بعض محارمها، كخالها، فإنه يجوز توكله في قبول نكاحها للموكل، وإن كان لا يجوز له تزوجها، وكذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم، وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة، لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك، لما فيه من التراع، ولأن النكاح فيه شوب العبادات.
ويستحب عقده في المساجد وقد جاء في الآثار: ((من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد فتحًا في سبيل الله))، ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية، كالأذكار المشروعة.
وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متوليًا لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي، والكافر يصح منه النكاح، وليس هو من أهل العبادات .. والله أعلم.
١٧٨ - وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله - : عن مريض تزوج في مرضه، فهل يصح العقد؟
فأجاب: نكاح المريض صحيح، وترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل، لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق.
١٧٩- وسئل- رحمه الله - : عن رجل له بنت، وهي دون البلوغ،
425