Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
يمنعها الإرث؟
فأجاب: أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلاً مختارًا، لكن ترثه عند جمهور أئمة الإسلام، وهو مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في القول القديم، كما قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبد الرحمن بن عوف؛ فإنه طلقها في مرض موته، فورثها منه عثمان(١)، وعليها أن تعتد أبعد الأجلين: من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة، وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه.
١٦٩- وسئل: عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها، في مرضه الذي مات فيه، فهل يكون ذلك طلاق الفار(٢)، ويعامل بنقيض قصده؟ وترثه الزوجة، وتستكمل جميع صداقها عليه؟ أم لا ترث وتأخذ نصف الصداق، والحالة هذه؟
فأجاب :- الحمد لله رب العالمين- هذه المسألة مبنية على ((مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت)) والذي عليه جمهور السلف والخلف توريثها، كما قضى بذلك عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف: تماضر بنت الأصبغ، وقد كان طلقها في مرضه، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في القديم.
ثم على هذا، هل ترث بعد انقضاء العدة؟ والمطلقة قبل الدخول؟ على قولين للعلماء: أصحها أنها ترث أيضًا، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وقول الشافعي؛ لأنه قد روي أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة، ولأن
(١) صحيح: رواه مالك في ((الموطأ)) (٢/٥٧١)، والبيهقي (٧/٣٦٢).
(٢) طلاق الفارِّ: أي الفار من توريث زوجته.
418