Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد في المشهور عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي وفي القول الثاني: الباقي لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايات.
وأصل هذه المسألة: تنازع العلماء في «ذوي الأرحام» الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب، فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين، ومذهب أكثر السلف، وأبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، وأحمد في المشهور عنه، يكون الباقي لذوي الأرحام ((وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)) [الأحزاب: ٦]، ولقول النبي ﷺ:(( الخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، ويفك عانه))(١).
١٦٧- وسئل: عن رجل مات، وترك زوجة، وأختًا لأبويه، وثلاث بنات أخ لأبويه، فهل لبنات الأخ معهن شيء؟ وما يخص كل واحدة منهن؟
فأجاب: للزوج الربع، وللأخت لأبوين النصف، ولا شيء لبنات الأخ، والربع الثاني إن كانت هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء، وعلى الآخر هو لبيت المال.
١٦٨- وسئل: عن امرأة متزوجة، ولزوجها ثلاثة شهور، وهو في مرض مزمن، فطلب منها شرابًا فأبطأت عليه، فنفر منها، وقال لها: أنت طالق ثلاثًا، وهي مقيمة عنده تخدمه، وبعد عشرين يومًا توفي الزوج، فهل يقع الطلاق؟، وهل إذا حلف على حكم هذه الصورة يحنث، وهو للوارث أن
(١) رواه الترمذي (٢١٠٣) وصححه الشيخ الألباني.
417