400

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٧- سكنى المرأة بين الرجال، والرجل بين النساء

١٣٣- سُئلَ - رحمه الله - : عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون، وبتلك الزاوية مطلع به امرأة عزباء، هي من أوسط النساء، ولم يكن شرط الواقف لها مسكنها في تلك الزاوية، ولم تكن من أقارب الواقف، ولم يكن ساكنًا في المطلع سوى المرأة المذكورة، وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية. فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين، أم لا؟ أفتونا.

فأجاب: إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرجال سواء كانوا عزبًا أو متأهلين، منعت، لمقتضى الشرط، وكذلك سكنى المرأة بين الرجال، والرجال بين النساء يمنع منه لحق الله .. والله أعلم.

٨- وقف شيء للأقارب إذا كانوا في حاجة إليه

١٣٤- وسئل - رحمه الله - : عن امرأة أوقفت وقفًا على تربتها بعد موتها، وأرصدت للمقرئين شيئًا معلومًا، وما يفضل عن ذلك للفقراء، أو وجوه البر، وإن لها قرابة، خالها قد افتقر واحتاج، وانقطع عن الخدمة، وإن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده، فهل يجب إلزام الناظر بما يقوم بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره؟

فأجاب: إذا كانت للموقفة قرابة محتاج، كالخال ونحوه فهو أحق من الفقير المساوي له في الحاجة، وينبغي تقديمه، وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه.

٩- التصدق بريع الوقف على أكفان الموتى

١٣٥- وسئل: عن وقف على تكفين الموتى، يقبض ريعه كل سنة على الشرط، هل يتصدق به، وهل يعطي منه أقارب الواقف للفقراء؟

فأجاب: إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين، وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم .. والله أعلم.

400