401

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الهبة والعطية

١- الصدقة والهبة

١٣٦- وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - : عن الصدقة والهبة أيتهما أفضل؟

فأجاب : - الحمد لله- الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين، ولا طلب غرض من جهته، لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات، وأما (الهدية) فيقصد بها إكرام شخص معين، إما المحبة، وإما الصداقة، وإما لطلب حاجة، ولهذا كان النبي ﷺ يقبل الهدية(١)، ويثيب عليها، فلا يكون لأحد عليه منة، ولا يأكل الصدقة أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم، وهي الصدقات، ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره.

وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل، إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله ﷺ في حياته محبة له، ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه، وأخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة.

٢- هبة المجهول

١٣٧- وسئل: عمن وهب أو أباح لرجل شيئًا مجهولاً، هل يصح؟ كما لو أباحه ثمر شجرة في قابل؟ ولو أراد الرجوع هل يصح؟

فأجاب: تنازع العلماء في هبة المجهول، فجوزه مالك، حتى جوز أن يهب غيره ما ورثه من فلان، وإن لم يعلم قدره، وإن لم يعلم أثلاث هو أم

(١) صحيح: وانظر قصة إسلام سلمان الفارسي عند أحمد في ((المسند)) (٤٤١/٥ - ٤٤٤)، وروى البخاري (٢٥٨٥/٥) عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها.

401