399

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

على نظرائهم الأجانب، كما يقدمون لصلته في حياته، كما قال النبي ﷺ: ((صدقتك على المسلم صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة))(١).

ولهذا يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، إما أمر إيجاب على قول بعض العلماء، وإما أمر استحباب كقول الأكثرين، وهما روايتان عن أحمد، والله أعلم.

٦- إثبات كتاب الوقف والعمل به رغم مخالفة المحضر لشروطه

١٣٢- وسئل -: عن رجل وقف وقفًا على جهة معينة، وشرط شروطًا، ومات الواقف، ولم يثبت الوقف على حاكم، وعدم الكتاب قبل ذلك، ثم عمل محضرًا مجردًا يخالف الشروط والأحكام المذكورة في كتاب الوقف، وأثبت على حاكم بعد تاريخ الوقف المتقدم ذكره سنتين، ثم ظهر كتاب الوقف، وفيه شروط لم يتضمن المحضر شيئًا منها، وتوجه الكتاب للثبوت، فهل يجوز منع ثبوته، والعمل المذكور أم لا؟

فأجاب قدس الله روحه - : الحمد لله. لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال، بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به، وإن خالفه المحضر المثبت بعده، وإن حكم بذلك المحضر حاكم، فالحاكم به معذور بكونه لم يثبت عنده ما يخالفه، ولكن إذا ظهر ما يقال: إنه كتاب الوقف، وجب التمكن من إثباته بالطريق الشرعي، فإن ثبت وجب العمل به، والله أعلم.

(١) صحيح: رواه الترمذي (٦٥٨/٣)، والنسائي (٩٢/٥)، وأحمد في ((المسند)) (١٧/٤)، والدارمي (١٦٨١/١)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤٠٧/١)، وله شاهد متفق عليه رواه البخاري (١٤٦٦/٣)، ومسلم (١٠٠/٢).

399