379

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٦- الميراث الربوي حلال أم حرام

٩٤- وسئل عن رجل مراب خلّف مالاً وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث أم لا؟

فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه- إن أمكن- وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، ولكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال، وإذا كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام، وجهل قدر كل منهما. جعل ذلك نصفين.

١٧ - المال المكتسب من الغناء أيؤجر عليها إذا تصدق به؟

٩٥- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة كانت مغنية، واكتسبت في جهلها مالاً كثيرًا، وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى، وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره، إذا أكلت، وتصدقت منه تؤجر عليه؟.

فأجاب: المال المكسوب إن كانت العين أو المنفعة مباحة في نفسها، وإنما حرمت بالقصد، مثل من يبيع عنبًا لمن يتخذه خمرًا، أو من يستأجر لعصر الخمر، أو حملها، فهذا يفعله بالعوض، لكن لا يطيب له أكله.

وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي، وثمن الخمر، فهنا لا يقضى له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، فإن هذا معونة لهم على المعاصي، إذا جمع لهم بين العوض والمعوض، ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين.

فإن تابت هذه البغي، وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم

379