378

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه إذا باع ألفًا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط، وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال، بل له أن يأخذ قدر الحلال، كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر، فإنه يقسم بين الشريكين. وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له، والله أعلم.

١٤- من اشترى سلعة بمال حرام ولم يعلم أصل السلعة

٩٢- وسئل: عمن يشتري سلعة بمال حرام، ولم يعلم أصل السلعة، هل هي حرام، أو حلال؟ ثم كانت حرامًا في الباطن، هل يأثم أم لا؟

فأجاب: متى اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه، فاشتراه منه على الظاهر لم يكن عليه إثم في ذلك، وإن كان في الباطن قد سرقه البائع، لم يكن على المشتري إثم، ولا عقوبة، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، والضمان والدرك على الذي غره(١) وباعه، وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته، ورد على المشتري ثمنه، وعوقب البائع الظالم، فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب، ومن لا .. أخطأ .. والله أعلم.

١٥- بيع الحرير للنساء

٩٣- وسئل: عن بيع الحرير للنساء.

فأجاب: بيع الحرير للنساء جائز، وكذلك إذا بيع لكافر، فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبي ﷺ إلى رجل مشرك.

(١) بيع الغرر: هو كل بيع احتوى جهالة، أو تضمن مخاطرة أو قمارًا. ((ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه .. )) مسلم/نووي (١٠/١٥٦). وفي الحديث: ((نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)) رواه مسلم.

378