364

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٤ -رجل أخذ قماشا ليسلمه إلى والد رجل بالقاهرة فلم يسلمه وباعه

٨٢- سئل:عن رجل سير على يد رجل قماشًا ليسلمه ولده بالقاهرة، فلم يسلمه، وباعه المسير على يده، وتصرف فيه، وباعه على غير بزاز(١) بغير النقد دون إذن صاحب القماش له في ذلك، فهل يكون ذلك تفريطًا؟ وهل إذا فرط تلزمه قيمته؟ وهل يكون القول في تلفه قول صاحب القماش؟ أو قول المسير على يده؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب: إذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالمًا، وكان ضامنًا له، فإن فات فعليه قيمته، وإن قال المودع: أمرتني ببيعه، وقال المودع: لم آمرك ببيعه، بل بتسليمه إلى ولدي، فهذا فيه نزاع، لكن إن باعه بيعًا خارجًا عن البيع المعروف، مثل أن يبيعه إلى أجل، أو بغير النقد- نقد البلد- أو يبيعه لمن هو جاهل، أو مفلس، ونحو ذلك فهو ضامن لما يتلف من الثمن بكل حال، وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل، وسلم المبيع، فهو ضامن للنقص، والله أعلم.

٥- هل يمكن رد الملك الثاني إذا بيع الملك الأول؟

٨٣- سئل:عن امرأة ملكت لولدها ملكًا، وباعه، ثم بعد البيع ملكت الثاني، وكتبت على الأول حجة أن ما له في الملك شيء بعد أن باعه، فهل يلزم الأول رد الملك للثاني، أو الأول صحيح؟.

فأجاب: إذا كان قد باعه بيعًا صحيحًا لازمًا، فقد خرج عن ملكه،

=

والموقوف: اسم مفعول عند الفقهاء، العين المحبوسة إما على ملك الواقف، وإما على ملك الله تعالى. المعجم الوسيط.
(١) البزاز: بائع البز، وهو تاجر القماش.

364