Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ولم يصح بعد ذلك تمليكها، والملك باق على ملك المشتري، والله أعلم.
٦- إذا باعت المرأة ملكها بالصفة دون أن تراه
٨٤- وسئل: عن امرأة لها ملك غائب عنها، ولم تره، وعلمته بالصفة، ثم باعته لمن رآه فهل يصح هذا البيع؟.
فأجاب : - الحمد لله- إذا علمته بالصفة صح بيعها، وكذلك لو رآه وكيلها في البيع صح البيع أيضًا، وإن لم تره ولا وصف لها.
٧- إذا باع تاجر التوقيع السلطاني الذي بيده إلى تاجر آخر
٨٥- وسئل: عن تاجر رسم له بتوقيع سلطاني بالمسامحة، بأن لا يؤخذ منه شيء على متجره، فتاجر سفره، فباع التوقيع الذي بيده لتاجر آخر لأجل الإطلاق الذي فيه، فهل يصح بيع ما في التوقيع، ثم إن المشتري للتوقيع بطل سفره ولم ينتفع فهل يلزمه أداء الثمن؟
فأجاب : - الحمد لله رب العالمين- هذا البيع ليس مقصوده بيع الورقة، فإن قيمتها يسيرة، بل لا تقصد بالبيع أصلاً، وإنما مقصوده أن الوظيفة التي كان يأخذها نواب السلطان تسقط عنه الحقوق، ويأخذ هذا البائع بعضها، أو عوضها منه؛ لأن البائع كانت تسقط عنه.
وهذا يشبه ما يطلق من بيت المال، بشرط أن يكون إطلاقًا لمن وفد على السلطان أو خرج بريدًا أو غير ذلك، وهذا إنما يعطاه إذا عمل ذلك العمل، فإذا لم يخرج ولا عوضه لم يعطه، وإذا كان كذلك، فإذا كان هذا للعارض، لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق له شيء، وحينئذ فلا يستحق على المشتري شيئًا، وليس ما ذكر لازمًا حتى يجب بمجرد العقد، بل غايته إن قيل بالجواز كان جائزًا، والحالة هذه.
365