363

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الأئمة، ولا مطالبته برد الأعيان التي كانت ملكه، وهي الآن بيده على ما ذكر.

٢- إذا ورث الرجل دارًا وأُجْبرَ على بيعها

٨٠- سئل: عن رجل ماتت أمه، وورث منها داراً، ولم يكن لها فيها شريك، وأن إنسانًا ظلم ولدها، وأجبره حتى كاتبه على الدار، أو باعها، فهل يجوز ذلك، أم ترجع الدار إلى مالكها.

فأجاب : - الحمد لله- إذا أكره بغير حق على بيع الدار، لم يصح البيع، وترد الدار إلى مالكها، ويرد على المشتري الثمن الذي أخذ منه، والله أعلم.

٣- بيع المكره وبيع الوقف

٨١- سئل: عن حبس على جماعة، وهو مثبت بالعدول، وفي الدار ساكن له يد قوية على الورثة وألزموه إلى أن باعوه غصبًا باليد القوية، فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف يترع من الغاصب أم لا؟

فأجاب : - الحمد لله - . بيع المكره(١) بغير حق لا يصح، وبيع الوقف(٢) الصحيح اللازم لا يصح، ومن علم شيئًا شهد به، والله أعلم.

(١) أكره فلانًا على الأمر إكراهاً: قهره عليه، والإكراه: الإلزام. الإكراه شرعًا: فعل يوجد من المكره فيحدث في المستكره معنی یصير به مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منه. وعند الظاهرية: هو كل ما سمي في اللغة إكراهًا، وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل، أو إفساد مال. الإكراه التام، أو الملجئ عند الحنفية: هو ما فيه تلف نفس، أو عضو، أو ضرب مبرح. والإكراه الناقص أو غير الملجئ عند الحنفية: هو خلاف الملجئ. انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جيب. ط/دار الفكر ص٣١٨.

(٢) وقف فلان الدار، ونحوها: حبسها في سبيل الله.

=

363