322

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

أُفتِي به - أنَّه تصحُّ الإجارةُ من المستأجرِ قبل انقضاءِ إجارتِهِ لمُدَّةٍ مستقبلةٍ متَّصلةٍ بهذه(١) الإجارةِ [ز: ٦٠ / ب] الأولى)).

قال: ((وإنما أفتيتُ بالإبطال(٢) [ها] هنا بناءً على أن الأصحَّ اتِّباعُ شروطِ الواقفِ في المنعِ من الزيادةِ على المُدَّةِ التي مَنَعَ منها(٣)، [وذلك] لأنَّا إنَّما صحَّحنا العقدَ المستأنَفَ مع أن مذهبَنَا: أنَّه لا تجوز الإجارة على مُدَّة مستقبلة لأنَّ المدَّتَينِ المتصلتين في العقدين(٤) في معنى المُدَّةِ الواحدةِ في العقد الواحدِ، وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة، فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدَّتين في عقدٍ واحدٍ، فيقع زائداً على المُدَّة التي شرطها الواقف ومنع من الزيادة عليها، ولأنَّ مقصودَ الواقفِ المنعُ من كل(٥) هذه الإجارةِ من غير تبيين(٦) أن يقعَ ذلكَ بعقودٍ متواصلةٍ أو بعقد واحد)). انتهى كلامه.

(١) في ((ظ)): ((بمدة))، ولفظ الفتاوى كالمثبت.

(٢) في الأصل: ((بالبطلان))، والمثبت من (ظ)) وهو الموافق لما في ((فتاوى ابن الصلاح)).

(٣) في الفتاوى: ((التي منع من الزيادة عليها)).

(٤) في الأصل: ((العقد))، والمثبت من (ظ)) وهو الصواب كما في ((فتاوى ابن الصلاح)).

(٥) في ((ظ)): ((مثل))، وفي ((فتاوى ابن الصلاح)): ((من مطلق كل)).

(٦) هكذا في ((ظ))، وفي الأصل كلمة غير واضحة قريبة من: ((مدتين))، وعبارة المطبوع في الفتاوى: ((والآن فمقصود الواقف المنع من مطلق كل هذه الإجارة من غير مدتين))، والمثبت هو الأنسب.

321