320

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

لأن الرَّافِعِيَّ صحَّحَ في مواضعَ كثيرةٍ(١) عَديدةٍ خلافَ ما قاله الأكثرُ، منها قولُ [ز: ٢٠ / أ] الرَّافِعِيّ في الجلوس بين السجدتين(٢): ((إنَّه ركنٌ طويلٌ عند ابنِ سُرَيج والجمهورِ))، ثُمَّ قال: ((والأصحُ أنه قصيرٌ، وبه قطعَ الشيخُ أبو محمد [ظ: ٣٨ / ب] والبَغَويُّ(٣))).

ومنها ما قالا جميعاً فيما إذا مات شخصٌ وخلّفَ ألفَ درهم لا غير، فادَّعى إنسانٌ أنَّ له على الميت ألفَ درهمِ دَيناً، وادَّعى آخرُ أنه أوصى له بثُلثِ ماله، وصدَّقَ الوارثُ المذَّعييْنِ معاً، ولم يسبق تصديقُه لأحدهما قبلَ الآخر، فالأكثرون قالوا: إنه يَقسمُ الألفَ بينهما أرباعاً، وقال الصَّيدلانيُّ: ((يقدم صاحب الدَّين، وتسقط الوصية))، قال الرَّافِعيّ(٤): ((وهو الحق))، وفي ((الروضة))(٥): ((وهو الصواب)).

ومنها قول الرَّافِعِيِّ في(٦) النَّظَرِ إلى وجهِ الحرّةِ وكفَّيها أنَّ الأكثرين

(١) كلمة: ((كثيرة)) زيادة من ((ظ)).

(٢) ((الشرح الكبير)) (٤ / ١٤٦).

(٣) عبارة الشرح: ((والثاني أنه قصير، حكاه [أي إمام الحرمين] عن الشيخ أبي عليٍّ، وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق، وتابعه صاحب التهذيب وغيره، وهو الأصح)).

(٤) ((الشرح الكبير)) (١١ / ٩٩).

(٥) ((روضة الطالبين)) (٤ / ٣٥٥).

(٦) ((في)) زيادة من ((ظ)).

319