319

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

انقضائها، وهذا أصحُّ عند صاحب التهذيب)).

قال في ((الروضة))(١): ((واختاره أيضاً ابنُ الصَّباغِ)).

فقد حصل التناقضُ في النَّقْلِ عن الجمهورِ في المسألتين، وكلٌّ منهما اشتملَ على الجمع في الإجارة بين مُدَّةٍ يصحُ فيها ومُدَّةٍ لا يصحُّ، فنقلا(٢) عن الجمهور في مسألةِ المرهونِ بطلان العقدِ، وعن يسيرٍ منهم تخريج ذلك على قولي تفريق الصفقة، وعكسا ذلك في إجارة الولي الطفل أو ماله، ولا فرق بين المسألتين.

والذي أشار إليه الرافعي من تقليل الرغبة في بيع المأجور يزول إذا قيل بأنها تبطل عند حلول الدين، ويصح فيهما قبل ذلك على الراجح من قولي تفريق الصفقة.

ولم يعتبروا ذلكَ؛ بل قطع الجمهور بالبطلان، وهذا يُرجَّحُ عند القولِ ببطلان الإجارةِ في مسألة الوقفِ، ولهذا قال النَّوَويّ في إجارة المرهون: ((المذهب البطلان))، ولم يصرح بمثل ذلك في إجارة الوليٌّ؛ بل حكى الطَّريقين.

ثُمَّ إِنَّ من قال بالبطلانِ فيهما (٣) قاسَه على مسألة إجارةِ المرهون، ولا يلزم من النقل عن الأكثر في إجارةَ الولي أنْ يكون ذلك هو الراجح؛

(١) ((روضة الطالبين)) (٥ / ٢٥٠).

(٢) في الأصل: ((فنقل)) والمثبت من (ظ)

(٣) في ((ظ)): ((فيها)).

318