298

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

أمَّا إذا كان مع أحدهم دارٌ فاضلةٌ عن حاجته أو غير فاضلة، أو مكان غير دارٍ قد عَمَرَها هو وهي في يدِهِ فذلك البناء ملكُه إذا ادَّعاه لثبوتِ يَدِه علیه، فيُحكَمُ له بملكه، ثم إن كانَ المكانُ قدر حاجته وهو بالصفةِ التي يستحقُّ بها الانتفاع بالوقفِ لم يُنزَعْ ما دام بالصفةِ التي يستحقُّ بها السكنى في ذا المقدار.

وإن كان لا يستحقُّ السكنَ ولا الانتفاعَ أو استحقَّ ولكنَّ ذلك المقدارَ زائدٌ عن حاجته فيُلْزَمُ بإزالته أو يُمكّنُ غيره من السكنِ فيه مجاناً بغير أجرة، أو بأجرةٍ مع علمه باستحقاقِ قلعِه مع بقائه على ملكه، أو يُملكه لجهة الوقف بقيمته مقلوعاً، وله بيعه ويُبيِّنُ أنه يستحقُّ القلعَ، وله إجارته [ز: ٥٣ / ب] بشرط أن يبيِّنَ ذلكَ، والناظرُ يفعلُ في ذلكَ ما هو الأحظُّ لأهل الوقف.

والمراد بقوله: ((شيخاً ورئيساً من المغاربة)) ليس هو السنُّ فقط؛ بل لا يُعتبرُ السنُّ، وإن كان إذا وجد يكون أكملَ، والمرادُ من يكون مُنْتَصباً لذلك إما بنصبٍ أَولي أمرٍ معتبرٍ من إمام عادلٍ أو مَنْ يَقوم مَقامَه، وإمَّا بنصبِ الزَّمانِ إياه بما جمعَه من الأدواتِ المقتضيةِ استحقاقَه المشيخةَ من العلم والدين والرئاسة والسؤدد.

فإن كان مع ذلك في سنِّ الشيخوخةِ ـ وهو الغالب - فقد تحققنا استحقاقَه النظر، وإنْ جَمَعَ الأدواتِ المذكورةَ ولم يصلْ إلى سنِّ الشيخوخةِ؛ فإن لم يكن غيرُه هناك في الشيوخ الرؤساءِ المغاربةِ المقيمين فلا شكَّ في استحقاقه المشيخةَ أيضاً، لأنَّ اسمَ الشيخ صادقٌ.

297