297

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

وكذلك ما ذُكِرَ من الشروطِ الذي أراه في هذه الصورة المعينة بخصوصها ليس مجانباً اعتمادها لمجموع أمرين:

أحدهما: إثباتُ الحكام المتقدمين وحكمهم.

والثاني: أن بيتَ المقدس وما حَصَلَ [ز: ٥٣ / أ] فيها من الفتحِ إمَّا لبيتِ المال وإمَّا وقفٌ تامٌ، وعلى كلا التَّقديرين فتخصيص الألفاظ(١) المذكورة بالشروط المذكورة جائز إذا وقع من أولي أمرٍ، وقد استمرَّ العمل عليه، والعوائد المستمرة والأيدي المستقرة منضمةٌ إلى إثبات الحكام، فلا أرى تغييرَ شيءٍ منها؛ بل تُعتمد بجملتها، ويحمل الأمر في تفاصيلها محملَ ما تضمنته الكتب الثابتة المحفوظة.

وإثباتُ الشروط بالاستفاضةِ لا نراه(٢)، ولا نرى تنفيذه من شافعيِّ عن شافعيٍّ، ولكن إذا حكم به مَنْ أمكنَ أن يكون صَدَرَ منه عن نظرٍ واجتهادٍ لم يُغيّرْ.

وهذه مدةٌ طويلة يحتمل فيها ذلك، والعمدة ما أشرنا إليه من جوازٍ اعتماد ذلك في الأصل، وهو في الأرض بلا شك، وكذا في الأقباء القديمة الرومية وفيما سواها، والأبنية القديمة التي لا يدَّعيها الآنَ مالكٌ معيَّنٌ، سواء كان إسلامياً أم غير إسلامي، كل هذا يدخل في حكمِ القديم، وسواءٌ كان ذلك على قدرِ حاجةٍ من هو في يده أم زائداً عن حاجتِه أم ناقصاً عنها.

(١) كلمة: ((الألفاظ)) مطموسة في الأصل، كتبتها تقديراً.

(٢) الكلمة غير واضحة في الأصل.

296