296

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

رومية، وفيها ما بعضُه قديمٌ وبعضُه جديدٌ إسلاميٌّ قد خُلِطَ بالقديم، وبعضُه جديدٌ كلُّه لكنَّه بُنِيَ في أفنيةِ الدورِ القديمةِ، وبعضُه كان كَشفاً لا بناءَ فيه وقد بُنِيَ فيه الآنَ بناءٌ إسلاميٌّ، فما حُكمُ كلِّ واحد من هذه الأقسام؟ وما يدخل منها في حكمِه القديمِ وما لا يَدخل؟

وإذا كانَ مع أحدٍ منهم دارٌ فاضلةٌ عن حاجتِهِ وقد عَمَرَها هو وهي في يدِهِ هل تُنْزَعُ منه أم لا؟

وإذا نُزِعَتْ منه هل تُنزَعُ مجاناً أم بثمنها؟

والذي بناه مغربيٍّ في الكَشْفِ الذي لا بناءَ فيه هل له بيعُه أو إجارتُه أم لا؟

وما مرادُه في الصريح: ((شيخاً ورئيساً) هل المراد السُّ أم ما المرادُ بذلك جميعِه؟

* فأجاب بما صورتُه :

((الحمد لله، الشهادةُ بالاستفاضةِ تكون على تعيينِ الواقفِ، وهؤلاءِ قد عيّنوا الواقفَ، فإن كان سنُّهم تحتملُ أنهم أدركوه حُمِلَ على أنهم سمعوه، وإلا لم تُسمَع الشهادة .

هذا إذا جاءَ بالمحضرِ من غير اتِّصالٍ بحاكم، أما إذا كان اتَّصلَ بحاكم وحَكَمَ به فقد قَلَّدَهُ، وهو من مجاز للاجتهاد فيعتمد .

= فيحفظ فيه الجبن والزبد والفواكه وغيرها، (ج): أقباء))، مادة: [قبو]، والطّاق: ما جعل من الأبنية كالقوس في القناطر والنوافذ، ((معجم لغة الفقهاء)) ص (٢٨٨).

295