291

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

هذا موافقاً له في غالب مسائله.

* وأجاب العلامةُ شرفُ الدين أحمدُ بنُ القاضي شرفِ الدينِ الحسينِ الحنبلي(١) بما صورته:

((تثبت الشروط المذكورة بمجرَّدِ ما ذُكِرَ، ويجبُ اعتبارُ حكمِها والحكمُ بمقتضاها، وعلى الحاكم الذي اَّصلَ به ثبوتُ ما أُشِيرُ إليه من الشروط العملُ بما اقتضتْه [ز: ٥١/ ب] والالتزام(٢) بما أوجبته، ولا يَمنعُ من ذلك احتمالُ كونِ الشهادةِ التي ترتب الحكم عليها مستندة إلى الاستفاضة التي لا يراها بعضُ العلماءِ مثبتةً شروطَ الواقف بخلافِ أصلِه؛ لعدم تأثيرِ هذا الاحتمالِ، سواء قلنا بثبوتِ شروطِ الأوقافِ بشهادةِ الاستفاضةِ كما هو مذهب الإمام أحمد وأصحابه - رحمهم الله - وأحدُ قولي العلماء، أو قلنا بعدم ثبوتها بهذه الطريق لأسباب:

منها: إمكان تلقي الشهادة من الواقفِ أو من حاكمٍ ثبتتْ عنده هذه الشروطُ مستندةٌ إلى قول الواقفِ.

ومنها: ظهورُ الحكم بهذه الشروطِ من الحاكمِ المشارِ إليه، الذي ظاهرُ الحالِ فيه جَريانُه على مقتضى مذهبِهِ.

= المنذري، من كتبه: ((الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)) في الفقه، توفي مجاهداً في أثناء حصار الفرنج لدمياط سنة (٦١٦ هـ)، ينظر: ((شجرة النور الزكية)) ص (١٦٥)، و((الأعلام)) (٤/ ١٢٤).

(١) لم أقف على ترجمة له.

(٢) في الأصل: ((الإلزام))، والمثبت أولى.

290