281

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

وقال القاضى أبو سعد الهروى (١) فى ((الأشراف على غوامض الحكومات )) :

((إذا جوَّزنا الشهادةَ بالاستفاضة [ز: ٤٨/ ب] على الوقفِ فلا يشهد على التصرف؛ بل يشهد أنه وقف مؤيّد، ثم الأمر بعد ذلك للقاضي يصرف غلة(٢) الوقف إلى من يؤدي اجتهاده)) .

والصريح المذكور قد اتّصل به حكمُ الحاكم فيتعيَّنُ عدمُ تقدير الاستفاضة في شهادة من شهد به .

وقد حكى الشيخ تاج الدين(٣) - رحمه الله - فيما عُلِّقَ عنه من

(١) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي يوسف، القاضي أبو سعد الهروي، تلميذ أبي عاصم العبادي، وشرح كتابه: ((أدب القضاء)) وسماه: ((الإشراف على غوامض الحكومات))، تولى قضاء هَمْدَان، نقل الرافعي عنه واعتمد عليه كثيراً، بقي إلى حدود سنة (٥٠٠هـ). ينظر: ((طبقات الشافعية الكبرى)) (٥/ ٣٦٥)، و((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شُهْبة (١ / ٢٩١).

(٢) في الأصل: ((عليه))، والمثبت هو الأولى، والله أعلم.

(٣) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع، العلامة تاج الدين الفزاري، المعروف بـ ((الفركاح))، مفتي الشام، وأبو مفتي الشام، مصري الأصل، ولد سنة (٦٣٤ هـ) بدمشق، تفقه على ابن الصلاح وابن عبد السلام، وأخذ عن كثير غيرهما، وبرع في المذهب الشافعي وهو شاب، وأخذ عنه النووي، وكانت الفتاوى تأتيه من الأقطار، قال القطب اليونيني: ((انتفع به جم غفير، ومعظم قضاة دمشق وما حولها وقضاة الأطراف تلامذته))، وقال الذهبي : =

280