680

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Tifaftire

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر" (^١).
وأما حديث يونس عن الزهري عن أبي سلمة:
فأخبرناه أحمد بن محمد بن غالب، نا أبو بكر الإسماعيلي - لفظًا - أخبرني الحسن بن سفيان، نا حرملة،
أنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ننزل إن شاء الله غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر" (^٢). (^٣)
٧٦ - حديث آخر:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، نا عبد الملك ابن محمد - هوأبو قلابة الرقاشي - نا بشر بن عمر (^٤)، نا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الناس؛ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا
من زبيب على كل حر وعبد، رجل أو أنثى من المسلمين" (^٥).

(^١) رواه البخاري في الحج عن أصبغ، عن ابن وهب به. الفتح ٣/ ٤٥٠ ح ١٥٨٨.
ورواه مسلم ٢/ ٩٨٤ ح ٤٣٩ من كتاب الحج عن أبي طاهر وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب به، إلا أن قوله "فكان عمر .... " لم يذكره في روايته.
(^٢) رواه البخاري في كتاب التوحيد عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به، زاد في آخره "يريد المحصب". الفتح ١٣/ ٤٤٨ ح ٧٤٧٩.
(^٣) في هامش الأصل "بلغ مقابلة في التاسع عشر حسب الطاقة، والله أعلم".
(^٤) ابن الحكم أبو محمد الزهراني.
(^٥) لم أقف عليه من رواية بشر بن عمر عن مالك، وسيأتي تخريجه من طرق أخرى عن مالك.

2 / 698