681

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Tifaftire

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
قال أبو عمرو: هكذا قال لنا أبو قلابة في حديث مالك: أو صاعًا من أقط (^١) أو زبيب، وقوله هذا … وهم، والصواب ما نابه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا عبد الله بن مسلمة نا مالك عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر
أو أنثى من المسلمين" (^٢).
قال الخطيب: وهكذا رواه عن مالك عامة أصحابه لم يذكروا فيه الأقط ولا الزبيب، وكذلك هو في الموطأ (^٣).
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان،
أنا الشافعي، أنا مالك عن نافع (^٤).
وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان - بمصر - أنا الحارث
ابن مسكين، أنا ابن القاسم، حدثني مالك، حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد،

(^١) في هذا الموضع علامة تضبيب.
(^٢) رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٤ ح ٥٢ من كتاب الزكاة، ورواه من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٧ ح ١٢ من كتاب الزكاة، ورواه أبو داود أيضًا عن القعنبي ٢/ ٢٦٣ ح ١٦١١ كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر.
(^٣) نص على ذلك أيضًا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٣.
(^٤) رواه الشافعي في الأم ٢/ ٦٥ باب زكاة الفطر، ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٣ ح ٣٣٩٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦١ - ١٦٢.

2 / 699