Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Gobollada
Suuriya
قال المؤلف ﵀: (ويَحكمُ الحاكمُ بالإِقرارِ)
الإقرار: الاعتراف، الاعتراف من قِبَل المُدعى عليه، الاعتراف دليلٌ قوي معمول به وحجة ثابتة، أجمع العلماء على أن الإقرار يُحكم به (١).
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾ [النساء/١٣٥] الشهادة على نفسه إقرار، وقال تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾ [التوبة: ١٠٢]، وقال النبي ﷺ: «واغدُ يا أُنَيِّس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (٢) إن اعترفت بالزنى فارجمها، هذا دليل على أن الاعتراف كافٍ في إقامة الحد.
قال المؤلف ﵀: (وبشَهادِةِ رَجُلَينِ)
هذه البينات التي يقضي بها القاضي عند المؤلف بعد الإقرار: شهادة رجلين.
الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي: المعاينة؛ لأن الشاهد يخبر عما عاينه أي رآه.
وهي في الاصطلاح: الإخبار بما عَلِمه.
ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين، قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق/٢] أي: رجلين عدلين. وقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة/٢٨٢] وتقدم في حديث الأشعث، قال له النبي ﷺ: «شاهداك أو يمينه» متفق عليه.
وعرفنا معنى العدل فيما تقدم.
قال المؤلف: (أو رَجُلٍ وَامرأَتينِ)
ويحكم القاضي بشهادة رجل وامرأتين.
قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة/٢٨٢]، الشاهد
(١) انظر المغني لابن قدامة (٥/ ١٠٩)، ومراتب الإجماع لابن حزم.
(٢) متفق عليه، تقدم.
1 / 572